وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن " إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات. وأحال المجلس -بجلسته المعقودة يوم الأحد 17 من مايو سنة 2020- إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، مشروع قانون مقدم من الحكومه بشأن "إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات"، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. ويرصد "صدى البلد" العقوبات الجديدة التي استحدثها قانون المخلفات الصلبة وفقا للمواد التالية: (مادة 71) يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من مارس نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث لابد أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك. (مادة 72) تم إضافة فقرة " وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النيه، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة ". (مادة 74) تم زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى ليتناسب مع الضرر الواقع عن تلك الجريمة فقد جرم قانون البيئة الحالي هذه الأفعال ووضع العقوبة أشد من المحددة بتلك المادة بحيث لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمس وعشرون مليون جنيه.
(مادة 76) مادة مستحدثة تم استحداث المادة وتنص على " يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات" وهى عقوبة جديدة لنص المادة المستحدث رقم (27) والخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. كما وافق المجلس على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه لكل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو الجرف القارى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.