ما حدود العلاقة بين الزوجة واخوة زوجها، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، فتكون العلاقة معه في حدود الإحترام والعادات والتقاليد الموافقة للشرع في داخل هذه الأسرة. وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخو الزوج يعد أجنبيًا عن زوجة أخيه، وبالتالي لا تنكشف عليه بدون حجاب، ولا يجوز بينهما الخلوة إلى غير ذلك من الأمور المتعارف عليها شرعًا. حكم الجمع بين أبناء الزوج وبنات الزوجة في مسكن واحد: أعيش مع زوجي وبناتي من زيجة سابقة، وأبنائه من الزيجة السابقة، وهم في المرحلة الثانوية، فهل هذا جائز شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية. ورد "فخر" إن الأولاد والبنات في هذه الحالة ليسوا إخوة، فليس بينهم محرمية، وجميعهم في المرحلة الثانوية، وفي هذه الحالة، فإن عليها التفرقة بينهم في المسكن، فتقيم بناتها مع جدتهن لأمهن، فإن لم تجد فتذهب الحضانة للخالة، فإن لم تجد فعليهن أن يعدن لأبيهن كي يعشن معه. وشدد على ضرورة ذلك قائلًا إنه في حال انتفت كل تلك الحلول، فلابد عليها أن تأخذ مسكنين، مسكن لها وزوجها وأبنائه، ومسكن آخر لبناتها، مع الحفاظ على رعايتهن، أما إقامة الأولاد والبنات وهم ليسوا إخوة في نفس المسكن، فهذا ليس صائبًا.