نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بحساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستحقة في الأول من يوليو الجاري بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي وذلك بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى. ونص القرار على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي، وتضم إليه بدءًا من 1 يوليو الجاري. اقرأ أيضا.. لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر وبحسب القرار، تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2020 بدءًا من أول يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. وتحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2020 بنسبة 12٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المستحقين لها، وذلك بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى. وبدءًا من أول يوليو الجاري، يزاد الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا لشاغلي الدرجة المالية الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا لشاغلي الدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.