الزمالك يتراجع عن صفقة من العيار الثقيل (تفاصيل)    بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    «هي دي مصر».. قساوسة يشاركون في افتتاح مسجد السنادقة بقنا    تعاون بين الأكاديمية العسكرية و"الوطنية لتأهيل الشباب"    اللواء كدواني يشارك في الملتقى العلمي الخامس «المنيا الشاهد الحي لحضارة مصر»    «مرسي» تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات    إطلاق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في الشيخ زويد ورفح    القوات المسلحة تنظم حفلًا للتعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الرابعة ل«إيديكس 2025»    الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي في القمة الطارئة تفضح جرائم الاحتلال وتدعو لتحرك دولي وعربي عاجل    فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية ل«2025- 2026»    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    محمد صلاح يغازل دي بروين: لدينا مكان له في ليفربول    منتخب ناشئي اليد يسافر إلى السويد 29 يونيو للمشاركة في بطولة أوروبا    أنشيلوتي: برشلونة استحق الدوري.. ومشكلة ريال مدريد تمثلت في الإصابات    ضبط 7 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    التعليم تعلن موعد التقديم الإلكتروني بالمدارس الرسمية واللغات للعام الدراسي الجديد 2025 -2026    جدول مواعيد القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    وزيرة التضامن تلتقي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية    «إن الله مع الصابرين».. كيف علق محمد رمضان على أزمة ابنه؟    عيد ميلاد الزعيم ال 85.. كيف بدأت قصة حب عادل إمام وزوجته من أول نظرة؟    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط.. صور    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    نائب رئيس مجلس الوزراء: الطب البيطري جزء أصيل من منظومة الصحة الواحدة    في اليوم العالمي للمرض.. عادات يومية ترفع ضغط الدم بصمت    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة بكفر الشيخ    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب    ضبط متهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في القليوبية    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية ضرب وسحل الطفل مؤمن    أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تخصيص 100 مقعد للقائمة ومثلهم للفردى فى قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على المادة الثانية ، بقانون مجلس الشيوخ ، المتعلقة توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة.
ونصت المادة (2)على يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
اقرأ أيضا| مخالفة للتعديلات الدستورية.. نائبات يعترضن على نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ.
وجاءت المواد كالآتي:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرافقين له في شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الثالثة
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
امين عام مجلس النواب.
ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
المادة الرابعة
يُنتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
المادة الخامسة
تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.