شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الموافقة فى المجموع علي تعديلات جديدة بقانون رعاية المريض النفسي، وذلك فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وما قد يترتب علي المواجهة من تداعيات متعلقة بالأمراض النفسية، علي أن تتم الموافقة النهائية فى الجلسات المقبلة. البرلمان واتهامات رامز جلال: وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع ما شهدته الساعات الماضية من انتقادات موجهة لبرنامج رامز مجنون رسمى، واتهامه بالإساءة للمرض النفسى والمريض النفسي والعمل علي الزيادة من وصمته التى تحاول الدولة جاهدة فى إزالتها وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ، وذلك مثلما تحدث مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان والتى تقدمت بطلب للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى". خدمة المريض النفسي: وتستهدف التعديلات تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، حيث تضمنت إعادة تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتحديد أعضاء المجلس من تخصصات مختلفة، ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة كي يستطيع المجلس تعيين أمانة فنية وسكرتارية وينظم عملهم بقرار من وزير الصحة، وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر بناء علي طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه. احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم: وتضمنت تولي المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم، مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه. إجراءات دخول المنشآت النفسية: وتضمنت أيضا الإجراءات اللازمة لدخول المريض النفسي لإحدي منشآت الصحة النفسية، وتحديد الأطراف المسئولة عن المريض، كما لا يجوز إدخال المريض إلي منشآت الصحة النفسية دخولًا إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسي بعد فحصه وظهور بعض العلامات التي تدل علي مرضه، كما توجد حالات استثنائية من الممكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي أن يُدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة بناء علي تقديم طلب كتابي يقدم للمنشأة من أي من الأشخاص الذين لهم علاقة بالمريض حتي الدرجة الثانية أو ضابط شرطة أو أخصائي اجتماعي أو مفتش الصحة المختص أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي أو إحدي متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشآت أولا تربطه صلة قرابة بالمريض النفسي، ويُعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. سياسة العلاج بالمنشآت النفسية: وتضمنت أيضا سياسة العلاج داخل المنشأة الصحية وإحاطة المريض علمًا بطبيعة العلاج سواء كان دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وفي حالة امتناع المريض عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب إلزامه بالعلاج بعد استيفاء إجراءات العلاج الإلزامي ويجب مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبيب آخر مستقل. صندوق الصحة النفسية: كما تضمنت أيضا إنشاء صندوق للصحة النفسية وتشكيله وعضويته وموارده وأوجه الصرف. ضوابط العلاج: ونصت مادة (28) من التعديلات الجديدة، بأنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتضمن النص أيضا أنه يجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. إلغاء جلسات الكهرباء وتفعيل تنظيم إيقاع المخ: ونصت مادة (30): أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة بناء علي إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.