برلمانية تزور مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم لتقديم التهنئة بعيد القيامة| صور    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    العمل الحر    وزير الإسكان: 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمراني لعدد من المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس الصين يصل إلى فرنسا في جولته الأوروبية الأولى منذ 2019    باحث يكشف أبرز ملفات النقاش على طاولة مباحثات ماكرون والرئيس الصيني    جيش روسيا يعلن السيطرة على «أوشيريتين» الأوكرانية    الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    ليفربول يتقدم على توتنهام بهدفين في الشوط الأول    محافظ الغربية: استمرار الحملات المكبرة على الأسواق خلال شم النسيم    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    قرارات حاسمة ضد مدير مدرسة ومعلم بعد تسريب امتحان الصف الرابع ببني سويف    ليست نكتة.. رئيس الهيئة المصرية للكتاب يعلق على حديث يوسف زيدان (فيديو)    احتفل به المصريون منذ 2700 قبل الميلاد.. الحدائق والمتنزهات تستقبل احتفالات أعياد شم النسيم    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    تامر عاشور يضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، ويفضل "السينجل" لهذا السبب    بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    بالفيديو.. 10 أعراض للتسمم من الفسيخ الرنجة في شم النسيم    أكل الجزر أفضل من شربه    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    وزير الرياضة يشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران    شريف عبدالمنعم عن سعادته بفوز الأهلي أمام الجونة: حسم المباريات وجمع النقاط الأهم    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    بين القبيلة والدولة الوطنية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    تكريم المتميزين من فريق التمريض بصحة قنا    افتتاح مركز الإبداع الفني بمتحف نجيب محفوظ.. يونيو المقبل    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أزمة برنامج رامز.. ماذا قدم البرلمان لرعاية المريض النفسي؟
نشر في صدى البلد يوم 28 - 04 - 2020

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الموافقة فى المجموع علي تعديلات جديدة بقانون رعاية المريض النفسي، وذلك فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وما قد يترتب علي المواجهة من تداعيات متعلقة بالأمراض النفسية، علي أن تتم الموافقة النهائية فى الجلسات المقبلة.
البرلمان واتهامات رامز جلال:
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع ما شهدته الساعات الماضية من انتقادات موجهة لبرنامج رامز مجنون رسمى، واتهامه بالإساءة للمرض النفسى والمريض النفسي والعمل علي الزيادة من وصمته التى تحاول الدولة جاهدة فى إزالتها وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ، وذلك مثلما تحدث مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان والتى تقدمت بطلب للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".
خدمة المريض النفسي:
وتستهدف التعديلات تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، حيث تضمنت إعادة تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتحديد أعضاء المجلس من تخصصات مختلفة، ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة كي يستطيع المجلس تعيين أمانة فنية وسكرتارية وينظم عملهم بقرار من وزير الصحة، وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر بناء علي طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم:
وتضمنت تولي المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم، مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه.
إجراءات دخول المنشآت النفسية:
وتضمنت أيضا الإجراءات اللازمة لدخول المريض النفسي لإحدي منشآت الصحة النفسية، وتحديد الأطراف المسئولة عن المريض، كما لا يجوز إدخال المريض إلي منشآت الصحة النفسية دخولًا إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسي بعد فحصه وظهور بعض العلامات التي تدل علي مرضه، كما توجد حالات استثنائية من الممكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي أن يُدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة بناء علي تقديم طلب كتابي يقدم للمنشأة من أي من الأشخاص الذين لهم علاقة بالمريض حتي الدرجة الثانية أو ضابط شرطة أو أخصائي اجتماعي أو مفتش الصحة المختص أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي أو إحدي متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشآت أولا تربطه صلة قرابة بالمريض النفسي، ويُعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
سياسة العلاج بالمنشآت النفسية:
وتضمنت أيضا سياسة العلاج داخل المنشأة الصحية وإحاطة المريض علمًا بطبيعة العلاج سواء كان دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وفي حالة امتناع المريض عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب إلزامه بالعلاج بعد استيفاء إجراءات العلاج الإلزامي ويجب مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبيب آخر مستقل.
صندوق الصحة النفسية:
كما تضمنت أيضا إنشاء صندوق للصحة النفسية وتشكيله وعضويته وموارده وأوجه الصرف.
ضوابط العلاج:
ونصت مادة (28) من التعديلات الجديدة، بأنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمن النص أيضا أنه يجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إلغاء جلسات الكهرباء وتفعيل تنظيم إيقاع المخ:
ونصت مادة (30): أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة بناء علي إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.