إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم بعدد من المحافظات    ارتفاع أسعار الذهب نحو 2% وسط تفاؤل بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي    وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة وادي الجمل    مجموعة السبع تسعى لتفويض أممي لتطبيق خطة السلام في غزة    القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة    سيمفونية رائعة لكأس السوبر المصرى بالإمارات    الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم يرشح يورتشيتش لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025    أطفال فى قفص الاتهام!    انطلاق «القاهرة السينمائى» ب 150 فيلمًا    الصحة أولوية قصوى فى استراتيجية الدولة    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    أول زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير لطلاب جامعة كفر الشيخ    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    LIVE.. شاهد مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أزمة برنامج رامز.. ماذا قدم البرلمان لرعاية المريض النفسي؟
نشر في صدى البلد يوم 28 - 04 - 2020

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الموافقة فى المجموع علي تعديلات جديدة بقانون رعاية المريض النفسي، وذلك فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وما قد يترتب علي المواجهة من تداعيات متعلقة بالأمراض النفسية، علي أن تتم الموافقة النهائية فى الجلسات المقبلة.
البرلمان واتهامات رامز جلال:
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع ما شهدته الساعات الماضية من انتقادات موجهة لبرنامج رامز مجنون رسمى، واتهامه بالإساءة للمرض النفسى والمريض النفسي والعمل علي الزيادة من وصمته التى تحاول الدولة جاهدة فى إزالتها وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ، وذلك مثلما تحدث مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان والتى تقدمت بطلب للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".
خدمة المريض النفسي:
وتستهدف التعديلات تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، حيث تضمنت إعادة تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتحديد أعضاء المجلس من تخصصات مختلفة، ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة كي يستطيع المجلس تعيين أمانة فنية وسكرتارية وينظم عملهم بقرار من وزير الصحة، وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر بناء علي طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم:
وتضمنت تولي المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم، مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه.
إجراءات دخول المنشآت النفسية:
وتضمنت أيضا الإجراءات اللازمة لدخول المريض النفسي لإحدي منشآت الصحة النفسية، وتحديد الأطراف المسئولة عن المريض، كما لا يجوز إدخال المريض إلي منشآت الصحة النفسية دخولًا إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسي بعد فحصه وظهور بعض العلامات التي تدل علي مرضه، كما توجد حالات استثنائية من الممكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي أن يُدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة بناء علي تقديم طلب كتابي يقدم للمنشأة من أي من الأشخاص الذين لهم علاقة بالمريض حتي الدرجة الثانية أو ضابط شرطة أو أخصائي اجتماعي أو مفتش الصحة المختص أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي أو إحدي متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشآت أولا تربطه صلة قرابة بالمريض النفسي، ويُعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
سياسة العلاج بالمنشآت النفسية:
وتضمنت أيضا سياسة العلاج داخل المنشأة الصحية وإحاطة المريض علمًا بطبيعة العلاج سواء كان دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وفي حالة امتناع المريض عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب إلزامه بالعلاج بعد استيفاء إجراءات العلاج الإلزامي ويجب مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبيب آخر مستقل.
صندوق الصحة النفسية:
كما تضمنت أيضا إنشاء صندوق للصحة النفسية وتشكيله وعضويته وموارده وأوجه الصرف.
ضوابط العلاج:
ونصت مادة (28) من التعديلات الجديدة، بأنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمن النص أيضا أنه يجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إلغاء جلسات الكهرباء وتفعيل تنظيم إيقاع المخ:
ونصت مادة (30): أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة بناء علي إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.