أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها مفهوم الأجر الشامل ومكافأة نهاية الخدمة. حيث جاء في حيثيات الحكم أن مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة "ط" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة 1975 المعدل بالقانون 204 السنة 1994 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل. وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فإنه يتعين حساب ما تستحقه الطاعنتان من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.