بعد ارتفاعه| تابع الجديد في أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة السبت 7-2-2026    بث مباشر الآن دون تقطيع.. الأهلي ضد شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا شاهد مجانًا    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 7 فبراير| أتربة وعوالق وتحذير هام من الأرصاد    ميناء القاهرة الجوي: السيطرة على تسريب بخط الوقود وتشغيل مباني الركاب 2 و3 دون توقف    أبرز المعلومات عن مشروع صرف الطوناب ضمن حياة كريمة بأسوان    أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» الخاص بغزة    ترامب: لدينا متسع من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران    ماسبيرو يستعيد حضوره الدرامي.. «حق ضايع» و«الإسكندر الأصغر» في رمضان    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 7 فبراير 2026    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    الأم والابن سقطوا من الدور الثامن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية    مصر للطيران تطمئن المسافرين: تأخيرات محدودة بسبب عطل فني طارئ بمطار القاهرة    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    بعد سنوات من الجدل.. نورا السباعي تكشف الحقيقة الكاملة وراء إعلان التخسيس وتتصدر تريند جوجل باعتراف صادم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    بعد 10 أيام من البحث.. جنازة مهيبة ل "عبدالرحمن" الغارق في ترعة الرياح البحيري بالبحيرة (فيديو)    اليوم، قطع الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة نجع حمادي    سماع دوي إطلاق نار قرب مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    مصرع فتاة سقطت من الدور السابع بمساكن اللنش ببورسعيد    "بنتنا مولودة بكلية واحدة".. صرخة أب وأم في البحيرة لإنقاذ صغيرتهما فاطمة: نفسنا تتعالج (فيديو)    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    السياسة الخارجية المصرية والحكمة التى تفوز بال«جولدن شوت»    تحرك برلماني لتأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة    قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان    منسوجات ومشغولات وصدف وفخار.. المنتجات اليدوية واحة تتعانق فيها الحِرف مع الحروف    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. اليوم    رامي جمال يتألق في حفل السعودية بباقة من أقوى أغانيه الحزينة (صور)    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    موقف محرج وحكم مفاجئ.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب عمرو زكي| خاص    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي.. تراخيص السيارات الكهربائية يرتفع خلال شهر يناير.. تخفيضات كبيرة على الأرز والزيت قبل رمضان    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    ليدز يونايتد يفوزعلى نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى لطلاب طب امتياز.. صحة البرلمان تتدخل لحل أزمة مكافأة ال 80%
نشر في صدى البلد يوم 29 - 02 - 2020

أثار عدم تنفيذ بعض مواد قانون مزاولة مهنة الطب، استياء الطلاب، بعد عدم التزام المسئولين –على حد قولهم- بتطبيق المادة 3 مكرر، من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمنح طلاب الامتياز مكافأة تدريبية.
وتنص المادة على أن: "يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن".
ودشن طلاب كليات الطب هاشتاج "تطبيق قانون مرتبات الامتياز" على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، طالبوا فيه المسئولين بسرعة تطبيق حقهم الذي نص عليه القانون.

وعلقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الأزمة، حيث طالب النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، بتقديم طلاب الامتياز شكوى رسمية، لأنه لم ترد للبرلمان أي شكوى في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه سوف تتم متابعة الأمر مع المختصين لإنهاء الأزمة.
من جانبه، أكد النائب سامي المشد، أمين سر اللجنة، أن القانون يفعل في معظم الجامعات، ولكن هناك كليات غير مفعل فيها نسبة 80% مكافأة تدريبية لطلاب الامتياز من إجمالي مرتب الطبيب المقيم.
وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن الجامعات هي المنوط بها تنفيذ قانون مزاولة مهنة الطب ونسبة ال 80% مكافأة تدريبية، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك أزمة في موازنة بعض الجامعات، مما جعلها غير قادرة على صرف المكافأة.
وأكد أنه في حال استمرار الأزمة، فسوف تتواصل اللجنة مع الجهات المعنية، لحل الأمر.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على إصدار تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 المقدم من الحكومة.

ونص قانون مزاولة مهنة الطب على:

المادة الأولى:
يُستبدل بنصى المادتين 2 و3 من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان:

مادة "2": يقيد بسجل الوزارة المختصة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة 6 سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة 5 سنوات.
ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

ويكون التدريب الإخباري لخريجى كليات الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

كما يُقيد بالسجل المشار إليه كل من حصل على مؤهل أجنبي معادلا لدرجة البكالوريوس فى الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليه في هذه المادة وبذات التأهيل.

مادة "3": يُشترط للقيد لأول مرة في السجل المشار إليه في المادة "2" من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي لموزارلة المهنة الذي تشرف علي عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.

ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة، وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.

ويكون القيد في السجل المُشار إليه لمدة 5 سنوات قابله للتجديد لمدد مماثلة، ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.

المادة الثانية:
تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم 3 مكرر، نصها الآتى:

مادة 3 مكرر: يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم" وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.

المادة الثالثة:
تطبق أحكام المادة "3" المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون، اعتبارا من خريجي ديمسبر 2019.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.