انطلاق حفل تكريم الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي 2    شراكة استراتيجية بين جامعة بنها ومؤسسة أخبار اليوم لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين    أكبر معرض زراعي بالشرق الأوسط.. انطلاق الدورة ال37 من صحارى 2025 في سبتمبر المقبل    محافظ بني سويف يفتتح موسم جني محصول القطن    محافظ المنوفية يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية ويؤكد دعمه للاستثمار    الخارجية الإيرانية: الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدا وجوديا لأمن واستقرار المنطقة    فاركو يختتم استعداداته لمواجهة الطلائع في الدوري    الصحة: إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية    ضبط أصدقاء السوء بعدما تخلصوا من جثمان صديقهم بالعاشر    للكبد والكلى.. 907 موافقات من «الصحة» لزراعة الأعضاء خلال 2025    فقدان أجهزة كهربائية.. محافظ سوهاج يُحيل مخالفات المجمع الزراعي ببرديس للتحقيق    تعويضات بالملايين.. نزع ملكية بعض العقارات بمحافظة القاهرة لهذا السبب    إجراءات حاسمة من «التعليم» بشأن العقاب البدني وغياب الطلاب في العام الدراسي الجديد    أستراليا تلغي تأشيرة عضو بالكنيست وتمنعه من دخول أراضيها    رئيس الوزراء يشارك في قمة «تيكاد 9» باليابان    تنسيق الجامعات 2025.. اليوم إغلاق باب التسجيل لطلاب مدارس النيل والمتفوقين    سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    مواعيد انطلاق القطارات من بنها إلى الإسكندرية الاثنين 18 أغسطس    «ثقافة بلادي».. جسر للتواصل والتنوع بين طلاب الأزهر والوافدين    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    جولة غنائية عالمية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    أكرم القصاص: مصر قدمت 70% من المساعدات لغزة وقادرة على تقديم المزيد    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    بالصور- محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة الجبرتي للتعليم الأساسي    "قصص متفوتكش".. 3 رصاصات تنهي حياة لاعبة سموحة.. وتحرك عاجل لبيراميدز    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    قوة إسرائيلية تفجر منزلا فى ميس الجبل جنوب لبنان    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النور": وقف الانتخابات فرصة لالتقاط الأنفاس والدولة لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2013

رحب الدكتور يونس مخيون بحكم القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العليا مشيراً إلى أن هذا ما طالبت به في آخر جلسة للحوار الوطني تعبيراً عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أي مجال للطعن على المجلس القادم.
وأضاف مخيون، أن الدولة لا تحتمل مزيداً من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات.
وأكد مخيون أنهم عندما طالبوا بذلك كان من منطلق الحرص على مصلحة البلاد وربما هذا التأخير يكون سبباً في تهيئة الأجواء السياسية والأمنية والتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقي حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب في الانتخابات القادمة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حيثيات حكمها بوقف إنتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب الجديد.

وأكدت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الإنتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه ذلك من إنفراد الرئيس فى أتخاذ تلك القرارات وقد توافر لمقيمى الدعوى صفة ومصلحة ردا على الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا.

واضافت المحكمة أن الدستور الحالى نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49.

وأكد فى المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها فى الفصل فى دستورية القانون واللوائح، وأكدت المادة 177 على أن يعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة .

وأكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى إنعقاد مجلس النواب الجديد الثابت أن إختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى إستثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المادة 139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه .
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية إنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره فى جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالإتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستور المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

وقالت المحكمة إن ذلك يشكل عدوانا على الإختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى التى أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وشددت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور فى دائرة الإستثناء وهى الأصل وهى الرقابة اللاحقة .

وأضافت: "إذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقى إجراءات الإنتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل الإنتخابات الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادتة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وغلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود إختصاصاتها أو ولايتها ولايجوز أن تفرط فيها أو تتعداها.

إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناءا عليه اصدرت حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.