لجان سوهاج تشهد اقبالًا متوسطًا من الناخبين بانتخابات النواب    رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا مع مركز الاستشارات الهندسية    وزير «قطاع الأعمال»: إعادة تشغيل مصانع «الدلتا للأسمدة» بالطاقة الإنتاجية القصوى    سعر اللحوم مساء الأحد 4 يناير 2026    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية    برلماني صومالي: نخوض حربًا مصيرية ضد الحركات الإرهابية وخوارج العصر    كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي    تفاصيل صفقة انتقال جواو كانسيلو من الهلال إلى الإنتر    إغلاق 20 منشأة طبية مخالفة بشمال سيناء خلال عام 2025    تأجيل محاكمة11متهما بخلية حلوان    حادث مأساوي بقنا يسفر عن وفاة طالبان وإصابة ثالث    عاجل- تيسير دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية لزيادة الأعداد إلى 30 مليون سائح سنويًا    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة    إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    صلاح سليمان: المدرب المصري الأنسب لقيادة الزمالك    استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي    الشامي: مصر احتضنتني منذ بداياتي.. ومحبتي للمصريين لا توصف    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    مؤتمر المركز الإفريقي يسلط الضوء على تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    بالأرقام.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات 1887 طالباً وطالبة بكلية علوم الرياضة    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على طريقة تقديم بلاغ وعقوبة التعرض للسب على فيس بوك
نشر في صدى البلد يوم 04 - 02 - 2020

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعى قنوات مفتوحة لاستخدامها للسب والاهانة، بل وضعت الدولة عقوبات لمن يستخدم هذه الوسائل لايذاء الاخرين، نص عليها قانون العقوبات فى تعديلاته الاخيرة بشأن عقوبات الجرائم الالكترونية ومنها السب والقذف.
اقرأ أيضا| على أنغام المهرجانات.. شابان يلقيان مصرعهما لايف عبر فيسبوك
اقرأ أيضا| 60 ثانية اغتصاب ممثلة فى الجيزة .. الضحية: هددونى بقتل ابنى المعاق
اقرأ أيضا| حبس محام لاتهامه بترويج الشائعات
أكد أحمد بدر المحامى انه فى حالة تعرض اى شخص للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكترونى، أو الرسائل الالكترونية أو الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأضاف ال أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وحول الاجراءات القانونية التى يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت والتى تشمل رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني ، اكد بدر انها تختلف باختلاف التطبيق الذى تم من خلاله السب أو القذف، فإذا تم السب أو القذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك فان هناك خطوات يجب اتباعها لتقديم بلاغ والمطالبة بحقك
أولا : تحرير محضر عن طريق مباحث الإنترنت وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وفى حالة كانت الجريمة من خلال "الواتس آب" ، تقوم بعمل محضر في مباحث الاتصالات فقط وهي الجهة المختصة الوحيده بهذا الشأن.

ثانيا :ضروروة الاحتفاظ أولًا بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى الجهة المختصة وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طباعة هذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل .
ثالثا :بعد تقديم البلاغ ستقوم الجهة المختصة سواء مباحث الاتصالات او الانترنت بإحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف.

رابعا :يجب ان يقدم البلاغ خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها على ان يقدم البلاغ من المجنى عليه بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل خاص بالبلاغ عن واقعة السب أو القذف التى تعرض لها المجنى عليه) .
حيث نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185و274و277و279و293و303و306و308 من قانون العقوبات،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وأشار المحامى احمد بدر الى ان جميع البلاغات التى تقدم بشان السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى تحال الى المحكمة الاقتصادية والتى تختص نوعيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن عن جرائم تطبيقات التواصل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.