البورصات الخليجية تغلق على تباين مع تصعيد ترامب حربه التجارية    إسرائيل تهاجم 150 هدفا في غزة.. وسقوط مئات القتلى والجرحى    السيسي يبحث تعزيز التكامل القاري مع عدد من القادة الأفارقة    الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي    تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده    وزير العمل يُسلم عقود جديدة لذوي همم بالقاهرة    تشميع أكاديمية تمريض وضبط لحوم فاسدة ومحال مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف الدولي    الجَدّ    «الصحة» تعلن الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس    اجتماع تمهيدي في مدينة حلايب لمناقشة المخطط الاستراتيجي الجديد    الإحصاء: 9.1% زيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023 - 2024    مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر بيراميدز في ملف التعاقدات الصيفية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    مشروع قبريط ابتلع أحمد وعبدالحميد.. غرق شقيقين في ترعة بكفر الشيخ    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    توافد ممثلي الأحزاب على مقر حزب الجبهة الوطنية    هنو يلتقي عددًا من السفراء المرشحين لتولي مهام التمثيل الدبلوماسي لمصر    الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب    4 أشقاء راحوا في غمضة عين.. التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا    الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    وزير قطاع الأعمال العام: انفتاح كامل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    علامات تشير إلى وجود دهون حول قلبك.. تعرف على المخاطر المحتملة    تامر حسني يعلن عن مسابقة بالتزامن مع طرح ألبومه "لينا معاد"    4 أبراج تقول «نعم» دائما حتى على حساب نفسها (هل أنت منهم؟)    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الكشف على 31 ألف مواطن بالمبادرات الصحية بشمال سيناء خلال 2025    ربيع ياسين: الأهلي اتخذ القرار الصحيح برحيل أحمد عبدالقادر    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل    هل يحق للعمال مطالبة المؤسسة بالتدريب والتطوير؟    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الفرق بين النذر والفدي؟ .. دار الإفتاء تجيب
نشر في صدى البلد يوم 28 - 01 - 2020

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك فرقا بين النذر والفدي، فالأول كأن يقول الرجل "نذرا عليّ لو شفي ابني من المرض لأذبح خروفا او عجلا" وهذه هي الصيغة الرسمية والشرعية للنذر وفي هذه الحالة يجب ان يوفي بالنذر وتخرج الذبيحة كلها للفقراء ولا يجوز أن يأكل منها ، الا إذا كان عند النذر قال : سأذبح خروفا وأجعل نصفه للفقراء والنصف الآخر لعائلتي .
وأضاف شلبي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين قائلا: أما الفدي كأن يقول الرجل إذا شفي ابني سأذبح خروفا او سأفعل كذا وهنا يجوز له أن يقسم الذبيحة ويأكل منها .
كفارة النذر
هناك أنواع من النذر يبقى في رقبة المؤمن إلى يوم القيامة وهو إذا كان قادرا على الأداء، أما إذا لم يقدر فعليه إخراج الكفارة.
حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ولكنها فعلته.. فهل عليه كفارة؟
تعريف النذر
النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروفا" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.
كفارة النذر
الإنسان إذا ما نذر شيئًا لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وكفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء.
كفارة اليمين وقت الغضب
حكم الوفاء بالنذر
الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .
هل يجوز في النذر إخراج القيمة واستبداله بشيء آخر؟
قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن فقهاء الأحناف أجازوا إخراج القيمة في النذر، موضحًا أنه لو نذر إنسان إخراج بقرة لله؛ فإن المذهب الحنفي يرى جواز إخراج قيمة البقرة نقودًا إن كان في ذلك مصلحة للفقير.
حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته
كانت دار الإفتاء المصرية، ذكرت أن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.
وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.
وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.
حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروس
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".
ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الآباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات او أموال الزكاة لمثل هذه الحالات.
وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ، أما لو نذر ذبح شاة او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاة للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاة.
هل يجوز تغيير النية في النذر؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.
وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.
وتابع الشيخ محمد وسام، أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.
حكم الوفاء بالنذر
ومن جهته، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.
وأضاف أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟ أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.
وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.