وزير الأوقاف: لا ينكر مكانة سنة نبينا محمد إلا جاحد أو معاند    وزير التعليم: مبادرة وطنية لتعليم الكبار للوصول ل الصفر الافتراضي بأعداد الأميين بحلول 2030    مراكب النجاة، محافظ بني سويف: الدولة تسعى لتأهيل الشباب للهجرة الآمنة    بالصور- تنفيذ 97% من مشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل    بيان حكومي بشأن تفاصيل التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق    زراعة الأرز في مصر.. تقليد قديم وإرث حضاري    أول تصريح لوزير الدفاع الروسي الجديد: الخطأ وارد لكن الكذب ممنوع    خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف    تقارير تونسية: 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والترجي    مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند    انهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين بالإسكندرية    مشيرة عيسى وطلابها فى أمسية موسيقية بالأوبرا، الجمعة المقبلة    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد أزمة مضاعفات اللقاحات.. وزير الصحة يجتمع مع مدير "أسترازينيكا"    وزير الصحة يبحث مع أسترازينيكا التعاون في تطوير التطعيمات    صحة النواب توافق على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لموازنة المستشفيات النفسية    رئيس «القنوات الإخبارية»: الملفات المطروحة في القمة العربية تلامس أمن مصر القومي    «النواب» يوافق على موازنة «القومي لحقوق الإنسان»    الخميس.. انطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة على مسرح الهناجر    مبادئ كتابة السيناريو في ورشة ابدأ حلمك بالإسكندرية    طرح فيلم «بنقدر ظروفك» بجميع السينمات خارج مصر يوم 23 مايو    وزير خارجية تركيا: الاحتلال مستمر يوميا في سرقة أراضي الفلسطينيين باسم المستوطنين    يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"    الخارجية السعودية: عدوان إسرائيل أضعف النظام الدولي    اليوم.. التعليم تنشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على البابل شيت    شولتس: ألمانيا لن تعود إلى جيش الخدمة العسكرية الإلزامية    قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي.. كولر يستبعد 13 لاعبًا    قرار حاسم من «التعليم» ضد 5 طلاب بعد تسريبهم الامتحان على «السوشيال ميديا»    ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية    خلال 24 ساعة.. ضبط 14028 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور    ضبط المتهمين بترويج العقاقير المخدرة عبر «الفيس بوك»    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    تنطلق الأربعاء 15 مايو.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2024 بالمنيا    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    بمناسبة يومها العالمي، وزارة الثقافة تفتح أبواب المتاحف مجانا عدة أيام    مجلس الدولة: على الدولة توفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة    محافظ كفر الشيخ: اعتماد المخططات الاستراتيجية ل 23 قرية مستحدثة    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    كوريا الجنوبية تعزز جاهزية الجيش للرد على جميع التهديدات    "جهينه" تخفض ديونها بنسبة 71% في نهاية الربع الرابع من 2023    درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 (تفاصيل)    طريقة عمل وافل الشيكولاتة، لذيذة وسهلة التحضير    حبس المتهم لحيازته مخدري الآيس والهيروين في كرداسة    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالعراق    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    جيسوس يحسم مستقبله مع الهلال السعودي    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يدخل أسبوعه الثاني    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    تعرف على إرشادات الاستخدام الآمن ل «بخاخ الربو»    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    بروتوكول تعاون بين جهاز دمياط الجديدة والغرفة التجارية    ما مواقيت الحج الزمانية؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال 2020.. زيادة قيمة المعاش سنويا فى هذه الحالة.. تفاصيل
نشر في صدى البلد يوم 29 - 12 - 2019

48 ساعة ونودع عام 2019 ، لكى نستقبل عام 2020 ، وقبل ان ينقضى عام 2019 فقد شهد إصدار مجلس النواب لأهم قوانينه التى تمس حياة المواطنين اليومية ألا وهو قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد.
وينتظر المصريون فى عام 2020 تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد ، والذى يحمل كل الخير لهم.
ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
ونص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد على الحالات التى يسوى فيها المعاش ، حيث ذكر فى أحد مواده أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر إستحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35% إستحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقًا للقواعد الآتية:
1-إذا كان العجز مبينًا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
2-إذا لم يكن العجز مماورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
3-إذا كان للعجز المتخلف تأثيرًا خاصًا على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلًا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.