انخفاض أسعار النفط بفعل مؤشرات على ضعف الطلب الأمريكي    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. بعد وفاة أحمد عامر جمال شعبان يوجه نصيحة للشباب.. ورئيس شعبة الدخان: «لو العلبة وصلت 200 جنيه ستظل تُباع»    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم.. وقفزة في الإسترليني وباقي العملات الأجنبية    حدث "غير مسبوق"، غياب خامنئي عن فعالية دينية بارزة يثير الجدل (صور)    جثث الأطفال تفحمت.. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال ب غزة (فيديو)    4 قتلى وعشرات المفقودين جراء غرق عبارة في إندونيسيا    مفاجأة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال وفلومينينسي والفريق الأقرب لإحراز اللقب    بالأسماء.. يورتشيتش يُطيح بثلاثي بيراميدز    الموتوسيكل والتوك توك وسيلة نقل طلاب الثانوية العامة بالدقهلية إلى لجان الامتحانات (صور)    توافد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء على لجان الامتحانات    جدل برلماني حول تعديل قانون التعليم.. النواب يطالبون بسحب المشروع (تفاصيل)    توزيع درجات امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2025    محكمة أمريكية ترفض إخلاء سبيل مغني الراب «ديدي» لهذا السبب (تفاصيل)    هشام جمال يحتفل بتخرج ليلى زاهر: «مش عايز أفوّت لحظة من رحلتك» (صور)    تغييرات جذرية في "وتر حساس 2".. غادة عادل بديلة لصبا مبارك وغياب أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر    على أنغام قدها..تامر حسني يهنئ ليلى وملك زاهر بيوم تخرجهم    بوليتيكو: أوكرانيا غيرت تكتيكاتها فى طلب الأسلحة من واشنطن    رطوبة قياسية| تصل ل 80% بعد غروب الشمس.. والأرصاد تُحذر    رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم| فيديو    الدولار ب49.36 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-7-2025    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    ملف يلا كورة.. الرمادي يكسر الصمت.. السعودية تستهدف إمام.. وشريف يعود للأهلي    تقارير: عقد حمد الله مع الهلال لمدة 6 أشهر    سنتين خطوبة ولقب عقب الزواج مباشرة.. 12 صورة وأبرز المعلومات عن قصة حب محمد شريف وزوجته    أمريكا تتأهل لنهائي كأس كونكاكاف بثنائية في جواتيمالا    نشرة التوك شو| أصداء إقرار قانون الإيجار القديم.. وشروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين    رؤساء النواب الأردني والبريطانى يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات    عقوبات قانونية للإهمال في تطعيم الأطفال، تعرف عليها    بعد 12 عامًا.. الإخوان ترفض الاعتراف بسقوطها الشعبي والسياسي    «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد اختيار رموز مرشحي «الشيوخ» على نظامي القوائم والفردي    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    قوات الدفاع الجوى السعودي تدشن أول سرية من نظام "الثاد" الصاروخي    محاضر الغش «بعبع المعلمين» في امتحانات الثانوية!    "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا    طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر..ماذا قال؟    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    "الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    يكفر ذنوب عام كامل.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    إسماعيل يوسف: الزمالك ليس حكرا على أحد.. ويجب دعم جون إدوارد    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    وزيرا خارجيتي الإمارات وغانا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس جامعة حلوان عن تعيين المعيدين بعقود مؤقتة: نلتزم بما يصدره المجلس والوزارة
نشر في صدى البلد يوم 23 - 10 - 2019

حالة من الجدل فجّرها قرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية حول الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات بشأن التعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، بحيث يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
و في تعليق له على مشروع القانون المشار إليه ... أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، حول هذا القانون انه لا تعليق له على القانون و انه ملتزم بتنفيذ ما يعلنه المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لان هذا ما فى صالح الجامعات المصرية ،رافضا ابداء اى اراء بالموضوع .
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق على قانون تنظيم الجامعات على نظام جديد لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، ونظمته المواد من 130 إلى 141، وجاءت كالتالي:
مادة 130: تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة 131: يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة 132: تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
مادة 133: يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 134: ملغاة بالمادة رقم 4 من القانون رقم 54 لسنة 1973
مادة 135: يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 136: يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
2- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
مادة 137: مع مراعاة حكم المادتين 133 و135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.
مادة 138: في تطبيق حكم المادتين السابقتين إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، والتمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو إذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
مادة 139: مع مراعاة حكم المادة 135 يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين، فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على ٕذا كان من الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين أو أخرى، فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية ٕواذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.
مادة 140: مع مراعاة حكم المادتين 135 و139 يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد، ولا يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها، فيجرى الإعلان عنها.
مادة 141: يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.