أقر القانون للمرأة المطلقة المطالبة ب21 نوعا من النفقات منها: الإرضاع والفرش والغطاء والملبس والمسكن ونفقة المتعة، ويمكن المطالبة ببعض هذه النفقات في حال قيام العلاقة الزوجية كنفقة الإرضاع. ونفقة إرضاع الصغير يحكم بها القاضي لمدة سنتين من تاريخ ميلاد الصغير، وإن حدث الطلاق بعد عام من الولادة فيحكم القاضي بسنة واحدة، كما ينظر القاضي في حالة الزوج سواء موسر أو معسر، وذلك سواء حصل طلاق أم كانت الزوجة على ذمة زوجها. ويُجيز القانون حال إمتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.ها ، قوله تعالى في كتابه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } صدق الله العظيم. من أدلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها قوله سبحانه : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }، وفي هذه الآية دليل على أن للرجل فضل على المرأة ، بالقيام بنفقتها. نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100 لسنة1985 أجابت على هذه المسألة حيث نصت المادة الأولى منه على :«تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين».ويتم تحديد النفقه طبقا لدخل الزوج فاذا كان موظف يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب واذاكان يعمل عمل حر يكون ذلك من خلال تحري المباحث عن دخله.