قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صيغة من الأدعية يستحب قولها بعد تكبيرة الإحرام، وهي «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ». وأضاف «وسام» في تصريح له، أن هذا الدعاء يعلمنا أنه ينبغي أن تكون بداية الأدعية بالتمجيد بالتسبيح والتحميد والتنزيه، منوهًا بأن أكثر السلف الصالح كانوا ملتزمين بالتسبيح، وأنه ورد عن ابن العباس أن هذه الدعاء مفهموم من قوله تعالى: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ». وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن التسبيح بعد التكبير تنزيه لله عز وجل، عن كل نقيصة وعيب فهو ذو الكامل والجلال والكمال. تكبيرة الإحرام وفضل إدراكها مع الإمام أثبتت السنة النبوية أن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام عند الصلاة له ثواب عظيم عند الله تعالى. وقال سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ» أخرجه الترمذي (241) . وكان السلف الصالح شديدي الحرص على حضور تكبيرة الإحرام مع الإمام فى صلاة الجماعة، ويقول سعيد بن المسيب: «ما تركت تكبيرة الإحرام منذ عشرين سنة»، وقول الإمام حاتم الأصم: «فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري ولو مات لي ولد لعزانى عشرة الآلاف ولكن أمر الدين أصبح أهون عند الناس من أمر الدنيا». تكبيرة الإحرام وفضلها .. قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء أن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها. واستند المجمع، في إجابته عن سؤال «ما الواجب على من أدرك الإمام راكعًا؟»، إلى ما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». وتابع: إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا. تكبيرة الإحرام وضوابطها وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا. وأكد المجمع في فتوى له، أن للصلاة أركانا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، ومن هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة، وكان الذي يؤديها قادرًا على القيام، مستشهدًا بقول نبينا – صلى الله عليه وسلم – "صل قائما " فإذا عجز عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الأخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام. واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.