أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن للصلاة أركانًا لا تصح إلا بها، ومنها أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرًا على القيام. واستدلت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال «أصلي جالسًا فهل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟» بقول الرسول – صلي الله عليه وسلم: «صل قائما» فإذا عجز عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام. وتابعت: أنه إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا».