وزير التخطيط يعقد اجتماعًا مع مدير مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي    ارتفاعات حادة للأسهم الأمريكية بعد فتح مضيق هرمز    لهذا السبب، مياه الفيوم توقف عمل محطة الريان لمدة 12 ساعة    "مصر الخير" تقود مشاورات إقليمية لتعزيز الأمن الغذائي وإصلاح النظم الزراعية    أمير قطر ورئيس تركيا يعربان عن دعمهما لجهود رئيس وزراء باكستان    الممثل الأعلى لمجلس السلام ب غزة: الدور المصري في المرحلة الحساسة يرتكز على أصول بالغة الأهمية في الوساطة وإدارة الملفات    الزمالك يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية    الاتحاد السكندرى يعلن إقالة مدرب السلة وجهازه المعاون بعد وداع كأس مصر    تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة.. ختام مميز لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بدمنهور    أمطار رعدية ونشاط رياح واضطراب ملاحة.. تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا    حملات مكثفة لإدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية    مصرع شاب في ظروف غامضة بقنا    ممثل مجلس السلام بقطاع غزة: إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على ما دمرته الحرب    هاني حسن الأقرب لرئاسة الأوبرا بعد شهر من إنهاء ندب علاء عبد السلام    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    15 يومًا فقط.. من الكوشة إلى المأساة: عروس تنهي حياتها بالإسماعيلية    استرداد 13 قطعة آثرية من نيويورك تنتمي لعصور تاريخية مختلفة    بعد إعادة «رضيعة الحسين» المصريون: «شكراً رجال الداخلية»    ملادينوف: اللجنة الوطنية الفلسطينية ليست حكومة لغزة ولا بديلًا عن السلطة الفلسطينية الشرعية    خلافات زوجية تنتهي بجريمة مأساوية في البساتين    عمر كمال عبد الواحد يزور مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري    كوبر: مضيق هرمز مفتوح ومتفائل باستقرار الأوضاع فى الممر البحرى الحيوى    جريزمان: جاهزون لكتابة التاريخ في كأس ملك إسبانيا    تدشين وحدات بحرية جديدة بشركة التمساح لبناء السفن    «أهل مصر».. رسالة حياة    تعديل قوانين الأسرة ضرورة وطنية    القبض على شخص بتهمة إصابة شقيقه وابنائه إثر مشاجرة بقنا    وزيرة الثقافة تهنئ الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2025    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    برنامج تدريبي مجاني بجامعة قناة السويس يؤهل طلاب التجارة لسوق العمل    المدير والأطباء "غياب".. جولة مفاجئة بمستشفى 6 أكتوبر وإحالة المقصرين للتحقيق    جريزمان: لا أفكر في الماضي.. وكل تركيزي على نهائي الكأس    التحالف الوطني بالبحيرة وجمعية الأورمان يطلقان قافلة كبرى لدعم الأولى بالرعاية    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    تفاصيل زيارة الأمير أحمد فؤاد ونجله وأحفاده لقلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)    كل حياتي، كيف تحدثت دينا رامز عن والدها قبل رحيله بأسبوع؟    الأمن يكشف كواليس فيديو طرد فتاة من مسكنها فى البحيرة    لليوم ال 17.. «التموين» تواصل صرف مقررات أبريل حتى 8 مساء    من بديل ثانوي إلى دور استراتيجي.. كيف غيّرت أزمة هرمز خريطة النقل؟    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    رحلة "هيرفي رينارد" مع منتخب السعودية.. إنجازات محدودة وإخفاقات مثيرة للجدل    الصحة: فحص 10.5 مليون طالب في المدارس الابتدائية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    وزير الاتصالات يبحث مع شركة هونر العالمية خططها المستقبلية لتصنيع الهواتف الذكية في مصر    من الزوارق إلى السماء.. لماذا تراهن أمريكا على الطائرات لفرض حصارها على إيران؟    هالاند: مواجهة أرسنال نهائي مبكر لحسم الدوري الإنجليزي    «الصحة» تختتم دورة تدريبية لرفع الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث    سر امتلاك الموسيقار محمد عبد الوهاب شهادتي وفاة    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    وزير الخارجية الإيراني يعلن فتح مضيق هرمز بشكل كامل    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة    منتخب اليد 2008 يخسر من إسبانيا وينافس على برونزية البحر المتوسط    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات جديدة فرضتها التعديلات الدستورية.. 6 مشاريع قوانين أمام البرلمان بشأن الجهات والهيئات القضائية
نشر في صدى البلد يوم 17 - 05 - 2019

بعد أن تم إقرار التعديلات الدستورية مؤخرًا، أصبحنا أمام تغييرات تشريعية لازمة وفقًا لما جاء في في تلك التعديلات، والتي نصت على مجموعة من التغييرات في شكل المؤسسات وطريقة تعيين رؤسائها، على رأسها الهيئات القضائية، والتي أصبحت تخضع لآليات اختيار مغايرة عن السابق.
ولما كانت هذه التعديلات الدستورية التي طرأت على الهيئات القضائية، ملزمة بإصدار تشريعات لبلورتها، كان للبرلمان أن يبدأ الطريق في مناقشة إصدار القوانين المكملة لتلك التعديلات.
وبالفعل، قامت الحكومة بإرسال مجموعة من التشريعات المكملة لتعديلات الهيئات القضائية، وأحالها الدكتور علي عبد العال بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات التي تمت في آخر جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
* مجلس أعلى للهيئات القضائية
وعلى رأس تلك المواد المعروضة على اللجنة التشريعية لمناقشتها تمهيدًا لإدخالها للمناقشة العامة بالبرلمان، المادة الخاصة ب " مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية".
ونص تشكيله على أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، علي أن يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
* في حال غياب الرئيس
وبشأن حدوث مانع في حضور أي من أعضائه تضمن القانون بأنه لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة أن يحل محله أي منهم أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس، ولرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وللنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه، ولرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الاقل ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت، علي أن تكون مداولات المجلس سرية وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
ووفقًا للقانون،: "يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها ويختار الآمين العام للمجلس ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات، ويحضر الآمين العام جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الآمانة وقواعد اختيار أعضائها ،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.
* صلاحيات المجلس
وبشأن الصلاحيات تضمنت بأن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة ، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويحدد المجلس سنويا أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها.
ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات ويضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه، فيما تعلقت المواد الأخرى بعمل اللائحة الداخلية وإجراءات النشر بالجريده الرسمية.
* المحكمة الدستورية العليا
"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية "العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة"، وفقًالما تضمنه تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
* هيئة النيابة الإدارية
كما تضمن الإحالات أيضا تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، بأن يستبدل بنص المادة "35" النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
* تنظيم هيئة قضايا الدولة
تضمنت الإحالات أيضًا تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تضمنت بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
* مجلس الدولة
"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وذلك وفقًا لما جاء في تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
* القضاء العسكري
كما تضمنت التعديلات بأن تضاف مادة برقم 55 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وذلك فيما يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ،.
* رئيس محكمة النقض
ونصت تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تضمن بأن يستبدل نصا الفقرة الثانية من المادة 44، حيث يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
* النائب العام
ووفقًا للمادة 119"يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يوما على الأقل".
وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.