قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز الحلف بالله أو بالمصحف أو بالنبي أو بأي شيء من المقدسات من أجل استرداد حق كذبا، وإن الحلف بالمصحف لا ينعقد يمينا، ولا عليه كفارة، لكنه لا محل أن يقسم به، والحلف بغير الله مكروه ولا ينعقد به اليمين. وأضاف جمعة، خلال فتوى مسجلة له موقع دار الإفتاء أثناء إجابته عن سؤال: "ما حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته؟"، أنه يجب علينا أن نحسن التوكل على الله ولا نكذب أبدا مهما كان الأمر وشدته لأن الصدق منجاة حتى ولو كان فيه هلاكك وكذلك الكذب فيه هلاك الإنسان حتى ولو ظن أن فيه نجاته. وأوضح أن هناك أيمانا تنعقد وأخرى لا تنعقد، فالحلف بالنبي والمصحف والكعبة وشرف الأب والأم لا تنعقد، مشيرا إلى أن اليمين الذي لا ينعقد ليس له كفارة لأنه لا ينعقد أصلا، فلو أن الشخص حلف بالكعبة كذبا وقع الكذب وسيرد عليه بسيئة وليس عليه كفارة، أما اليمين الذي ينعقد فهو الحلف بالله فقط وهذا له كفارة، كأن يحلف شخص: "والله ذهبت إلى الإسكندرية" وهو لم يذهب في الحقيقة، فهذا يطلق عليه اليمين الغموس وسمي كذلك لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، وقد قال الشافعي إنه لا كفارة له لشدة الإثم وعليه بالتوبة، بينما اختلف مع الشافعي علماء وقالوا له كفارة.