قال الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المعتدة من وفاة، لا يصح لها أن تبيت خارج منزل الزوجية إلا أن تنتهى من فترة عدتها. وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «زوجي توفى وأريد أن أذهب لأداء العمرة فى فترة العدة وكنت أرسلت الباسبور للجهات الخاصة؟»، إنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات، أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهم؛ لقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [البقرة: 234]. وتابع: "إذا كنتى دفعتى ثمن العمرة ولا تستطيعى أن تردى ما دفعتيه فلا حرج أن تذهبى لأداء العمرة، أما إن كنتى لم تدفعى المصاريف فلا تذهبي لأداء العمرة الى أن تنتهي من العدة لأن الأصل فى العدة هى حداد، أمر الله فيه تعالى المرأة أن تتربص بنفسها وببيت زوجها إظهارًا للتفجع عليه وعندما تنتهى هذه الفترة فلها أن تذهب كيفما شاءت خصوصًا أنها لم تدفع مصاريف العمرة.