أرسل شخص رسالة إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه : "توفيت جدتي وتركت أبناءً وبناتًا منهم ولد وبنت توفوا قبل وفاة جدتي، فهل لأبناء المتوفين نصيبا من هذا الماء"؟. ردت لجنة الفتوى: للأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم في حياة الجد نصيب مثل نصيب الآباء بالوصية الواجبة بشرط، ألا يزيد ذلك النصيب عن الثلث، إذا توافرت فيهم شروط استحقاق الوصية الواجبة، وامتنعت عنهم موانع الإرث. وأضافت اللجنة: أن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد أوجبت للأحفاد الذين يموت أباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، نصيب أصلهم، على ألا يزيد على الثلث. والشروط هى: أن يكون هذا الفرع غير وارث وأن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث جده أو جدته مثلا وأن يكون من أولاد الظهور-أولاد الأبناء الذكور- أو الطبقة الأولى من أولاد البنات وألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به وألا يكون للفرع نصيبا فى الميراث من التركة التي وجبت فيها الوصية. وألا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.