قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة تغسيل زوجها المتوفى وكذلك الرجل لا يجوز له تغسيل زوجته المتوفية إلا إذا كانا سويا في الصحراء ومات أحدهما فيجوز لمن بقي على قيد الحياة أن يغسل الآخر . وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن العلماء اختلفوا فى تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، لأن علي بن أبى طالب رضى الله عنه غسل زوجته السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع:" وذلك ورد قد يكون على خلاف الأصل وقد يكون على مذهب الإمام على بن أبى طالب". وأشار إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا للمرأة أن تغسل الرجل حتى وإن كانت قائمة بينهما علاقة زوجية لأنها انتهت بهذا الموت. وكانت دار الإفتاء قد أكدت أن الأولى أن يغسل المرأةَ امرأةٌ مثلها، ويجوز تغسيل الرجل زوجته، فإن لم يوجد فمحرمها من الرجال، ولا يباشر جسدها، بل يلف عليها عازل نحو خرقة، ولا ينظر إليها، بل يغسلها من تحت ثوب ساتر لبدنها، وإذا كان أجنبيًّا عنها ولم يجد من يغسلها فلييممها بمسح وجهها وكفيها بالتراب الطاهر، ويدفن المرأة محارمها من الرجال وزوجها، وهو الأولى منهم، فإن لم يوجد زوج أو محارم فأهل الصلاح والفضل.