ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: " نسي الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو فهل يجوز ذلك شرعا؟ ردت لجنة الفتوى: الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة ، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركع كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة. وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة ما دام الفصل يسيرًا، أي أن يأتي بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، ف "يسجد" ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو؛ أي فعليه أن يأتي بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو. وأوضحت أنه في حالة إذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك، فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.