قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من كان ذاهبًا لأداء مناسك الحج ولكن حبسه المرض عن أداء المناسك، اختلف العلماء هل هو محصر أو لا، وذلك على قولين. وأضاف مجمع البحوث في الإجابة عن سؤال «بعد إحرامي من الميقات أحسست بتعب شديد فدخلت المستشفى وبقيت هناك حتى بعد الوقوف بعرفة فماذا أفعل؟»، أن هناك قولين للعلماء في ذلك، الأول أن الحصر يكون بكل شيء يحبس عن الكعبة سواء أكان عدوًا أم مرضًا، أم هلاكا للنفقة، وله التحلل من الإحرام وهو قول الحنفية، وهو رواية لأحمد خلاف المشهور عنه، وهو قول الظاهرية، فإذا تحلل وجب عليه دم. وأشار المجمع إلى أن من أحصر بغير العدو فليس له التحلل من الإحرام إلا بعد أن يأتي المسجد الحرام فيطوف به ويسعى بين الصفا والمروة، وهو قول المالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، والمختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لما يأتي عموم قوله تعالى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"، والإحصار هو المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض ونحوه. وأوضح أن الحكمة من التحلل بسبب الإحصار بالعدو موجودة في المرض، وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى التَّرْفِيهِ وَالتَّيْسِيرِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ وَالْحَرَجِ بِإِبْقَائِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ مُدَّةً مَدِيدَةً، وَالْحَاجَةُ إلَى التَّرْفِيهِ وَالتَّيْسِيرِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ، فَيَتَحَقَّقُ الْإِحْصَارُ، وَيَثْبُتُ مُوجَبُهُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ دَفْعَ شَرِّ الْعَدُوِّ عَنْ نَفْسِهِ بِالْقِتَالِ فَيَدْفَعُ الْإِحْصَارَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْمَرَضِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمَّا جُعِلَ ذَلِكَ عُذْرًا فَلَأَنْ يُجْعَلَ هَذَا عُذْرًا أَوْلَى".