قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه هناك ست كلمات يقولها الحاج مع التلبية، مشيرا إلى أنه يجوز له التحلل من إحرامه قبل الوصول إلى البيت الحرام، ولا يلزمه قضاء الحج أو العمرة. وأوضح «وسام»، خلال برنامج «فتاوى الناس» اليوم، الأحد، أنه يمكن للحاج أن يشترط عند النية بالحج مع التلبية، أن يكون محله حيث حُبس، وذلك بقول: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، حجي واشترطي، فيما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن من لم يقل هذه المقولة يلزمه حتى لو مُنع أن يقضي الحج. وذكر أنه بقولها يجوز للحاج التحلل والذبح ولا شيء عليه إذا مُنع أو حدث ظرف طارئ، ومعنى ذلك أن من أراد الحج أو العمرة وخشي أن يمنعه مانع: عدو أو غيره، أو مرض، أو نفاد نفقة، أو نحو ذلك من الأعذار التي يتعذر معها إكمال المناسك، فله عند إحرامه أن يشترط على وفق ما في الحديث السابق. وتابع: إنه "إذا عرض له المانع قبل الوصول للبيت الحرام فصده عن البيت وعن الوقوف بعرفة، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن أمكنه الطواف، وحصر عن الوقوف بعرفة، وهو يريد الحج فله أن يفسخ نية الحج إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا هدي عليه، سواء اشترط أو لم يشترط، لجواز ذلك لغير المحصر فمع الحصر أولى، هذا على ما ذهب إليه الحنابلة". ونبه إلى أن من لم يشترط عند إحرامه فأحصر، فلا يجوز له التحلل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد ذبح هدي "شاة" في الحرم -إن تمكن- من ذلك، لقوله تعالى: « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » [البقرة:196]. واستطرد: فإن لم يقدر على ذبحه في الحرم، ذبحه في موضعه الذي أحصر فيه، لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم باتفاق، ومن تحلل من إحرام الحج أو العمرة سواء بهدي أو بدونه فلا يلزمه قضاء الحج أو العمرة؛ إلا أن تكون فريضة الإسلام فتجب عليه بالوجوب السابق.