ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلل التحلل الأكبر، فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟ وأجابت دار الإفتاء، أنه من المقرر عند الشافعية أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفيه -كالطيب، والجماع، ولبس المخيط، وستر الوجه والرأس- فإنه لا تجب الفدية فيها على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبس بشيء منها عامدًا عالمًا. وقالت إن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه شيء.