واجه عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية أو التجارية بأرض اللواء، العديد من التهديدات من قبل مالكي العقارات بإخلاء العين المؤجرة، سواء بالقوة أو باللجوء إلى المحاكم. وتوجه المستأجرون إلى «صدى البلد» للاستفسار عن مدى قانونية أحقية مالكى العقارات فى طرد المستأجرين من العقارات، وما هى الشروط الواجب توافرها لطرد المستأجر. وأجاب عن هذه التساؤلات الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، مؤكدا أن قانوني الإيجارات القديمة سواء القديم أو الحديث حظرا على ملاك العقارات طرد المستأجرين من العقارات إلا بتوافر 5 شروط، وهى عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم، ويجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمى ثم الانتظار لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضى حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففى هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرًا. وقال "السيد" إن القانون الجديد ذكر أنه إذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده، أما الحالة الثانية فهى التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين، أما الحالة الثالثة فهى الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة. وأضاف: "الحالة الرابعة هى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة، والحالة الخامسة هى تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونين يقيم المالك دعوى إخلاء".