قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الحج على ثلاث هيئات هي - الإفراد: وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلىٰ الحِلِّ، وأحرم واعتمر، وهذا يسمىٰ الحج المُفرِد أو الإفراد ، والقِرَان: وهو أن يجمع بين الحج والعمرة دون أن يتحلل بينهما فيقول: «لبيك بحج وعمرة»، فيصير مُحرمًا بهما معًا، ويكفيه أعمال الحج، وتندرج العمرة تحت الحج حينئذ، وعلىٰ القارن دم شاة، إلا المكي فإنه لا دم عليه. وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية أما حج التمتع: أن يتمتع بالعمرة إلىٰ الحج، بأن يحِلَ بينهما، وهو أن يجاوز الميقات محرمًا بعمرة ويتحلل بمكة بعد ما يؤدي العمرة، فينتهي منها ويتحلل، ويتمتع بمحظورات الإحرام وهو حلال، إلىٰ وقت الحج، ثم يحرم بالحج من مكانه في مكة دون أن يخرج إلىٰ حل ولا إلىٰ غيره، ويلزمه دم شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلىٰ الوطن، يعني متفرقة أو متتابعة. وأوضح: إذا كان في غير أشهر الحج فإنه ينوي العمرة، والعمرة فرض عند الشافعية، كالحج تماما، وإذا أراد الخروج إلىٰ العمرة فإنه يقول في بدايتها: (لبيك اللهم بعمرة)، أو يقول: (لبيك اللهم لبيك بحج، أو: بعمرة متمتعًا بها إلىٰ الحج، أو بعمرة وحج) وهكذا.. علىٰ حسب اختلاف قصده، هذا هو ظاهر أمر القصد إلىٰ بيت الله الحرام. ويُحرِم قبل أن يغادر الميقات، ثم يذهب إلىٰ بيت الله الحرام فيطوف به سبعًا، ثم يصلي ركعتين وراء مقام إبراهيم، ويشرب من زمزم، ويذهب إلىٰ الصفا والمروة فيسعىٰ بينهما سبعًا أخرىٰ. وتابع: يُشترَط في الطواف عند الجمهور أن يكون علىٰ طهارة كطهارة الصلاة تمامًا؛ فإن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه قد أُبيح فيه الكلام، فيشترط في الطواف من الطهارة والستارة أن يستر عورته، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وفي بدنه، من الخبث، ومن الحدث، نظير ما يشترط في الصلاة، وأجاز الإمام أبو حنيفة الطواف على غير طهارة، وهي رواية للإمام أحمد، ولا مانع من الأخذ بهذا القول عند الاحتياج إليه، كمن حاضت قبل الطواف، وكان موعد السفر قبل انقطاع الدم. فإذا أنهىٰ الطواف بين الصفا والمروة فقد أنهىٰ العمرة، وإذا كان حاجًا متمتعًا فك إحرامه، وإن كان قارنًا ظل علىٰ إحرامه، أو كان مفردًا فإنه يظل إلىٰ مواقيت دخول الحج ووقوف عرفة، فيقف فيها ركنًا، ثم ينزل إلىٰ المزدلفة، فمِنىٰ، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يُتِم حجه .