قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع نهى عن الوشم، والوشم هو عبارة عن غرز بالإبرة. وأضاف عثمان، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « حكم الوشم للرجال دون خروج دم؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لعن الله الواشمة والمستوشمة))، فإن كان الوشم بإبرة او غرز رفيع فيحبس الدم فى مكانه فهذا لا يجوز.