قالت دار الإفتاء، إنه بعد إطلاق نية الإحرام يباح للحاج الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة. وأضافت الإفتاء، أنه يباح للمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في ذلك بقوله: «انقضي رأسك وامتشطي». وأشارت إلى أنه يباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر، كما يباح النظر في المرآة، والتداوي، ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف. ولفتت إلى أنه يباح الاكتحال، والخضاب بالحناء للتداوي لا للزينة، كما يباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى. ونوهت بأن حشرات جسد الآدمي -كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها، مشيرة إلى أن شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم، لافتة إلى أنه إذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية. يشار إلى أن «التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي ، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع».