أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته أو فصل ثم أعيد لعمله لايستحق تعويضًا عن مدة فصله إذا تبين أنه كان يعمل خلال هذه المدة لأن الأجر مقابل العمل. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة ورفضت المحكمة دعوي أقامها أحد المدرسين طالب فيها بالتعويض عن المدة التي فصل فيها وحتي إعادته لعمله بعد أن ثبت للمحكمة قيامه بالعمل بالخارج خلال هذه المدة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه طبقا لنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لايستحق الموظف تعويض عن مدة فصله أو إنهاء خدمته وحتي تاريخ عودته لعمله إذا تبين أنه كان يعمل داخل أو خارج البلاد خلال هذه المدة لأن الأجر يستحق مقابل العمل.