ألغت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عقوبة الحبس في تعديلات مشروع قانون بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والخاصة بمخالفة زراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، بمناطق تحددها الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، وتضمن التعديل ثلاث مواد وهى 1، 2، 10،11، المادة 1 لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، المادة 2، لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الاولى للمحاصيل. وفى مادة 101 يعاقب كل من خالف أحكام المواد 1،2،3،4/ أ،ب،ج،د،21 فقرة أولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وذلك بعد أن كانت حبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. وشهدت المادة المتعلقة بالعقوبات، تعديلا بعد مطالبات النواب بضرورة تخفيف العقوبة وإلغاء الحبس من القانون.