تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 23 ابريل    باكستان | صراع متعدد الجبهات بين الانفجار الداخلي والتصعيد الإقليمي.. إسلام آباد تسعى لاحتواء حرب إيران وأمريكا وسط تهديدات طاحنة من الهند وطالبان    مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددا مساعي الديمقراطيين لوقف حرب إيران    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    واشنطن تستضيف اليوم جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    التوقيت الصيفي وخفض الاستهلاك يحققان وفرًا كبيرًا في الكهرباء وسط اضطرابات عالمية    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    محمد ثروت عن هاني شاكر: أسأل عنه من خلال أسرته    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    "لينكد إن" تعيّن دانيال شابيرو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    «تاريخ الدولة العلية».. رحلة من مصر إلى إسطنبول في سيرة سياسية نادرة ل«كامل باشا»    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    بدء العمل على الجزء الثالث من «شركة المرعبين المحدودة»    متحدث الوزراء: نكثف جهودنا لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقة جنوب العاشر من رمضان 24 ساعة    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من كنيسة رومانيا    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة.
وجاء نص القانون كالتالي :
مادة 1
يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية، والاهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
الوزير المختص: الوزير الذى يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى.
السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس ادارة المركز او الهيئة او المعهد البحثى.
مشروعات البحث العلمى او التطوير: المشروعات التى تهدف الى ابتكار او تطوير تطبيقات جديدة من المعارف او الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف الى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الحهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول الى منتجات محلية الصنع.
الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشا بغرض تقديم خدمات الاعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى واليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول الى نماذج اولية قابلة للتصنيع.
مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية أوالملكية أوبراءات الاختراع أوالنماذج الصناعية أونتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار.
مادة 2
لا تخل احكام هذا القانون باحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.
مادة 3
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى ان تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت من اجله.
ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالامر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين او اللوائح او القرارات الحكومية المعمول بها فى عذا الشأن.
مادة 4
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها او بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استهدام مخرجات البحث العلمى او التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه.
ولا يحوز للشركات المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون ان تحرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة الا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومى.
مادة 5
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفرده، او بالاشتراك مع الغير استغلال البخوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض باغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الاخلال باحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
مادة 6
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، انشاء اودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المخاص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.
مادة 7
تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من اداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الادوات والاجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بالإتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر،وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على اقرار يقدم منها يفيد بان هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
مادة 8
للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الارباح الصناعية والتجارية، وللافراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الايرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.
مادة 9
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى او التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة انواع الضرائب والرسوم اذا تم تمريل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.