وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة المقبلة. وفيما يلي مواد القانون: مادة 1 يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة. الوزير المختص: الوزير الذى يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى. السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس ادارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى. مشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة. أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف الى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الحهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول الى منتجات محلية الصنع. الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشا بغرض تقديم خدمات الاعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى واليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول الى نماذج اولية قابلة للتصنيع. مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية أوالملكية أوبراءات الاختراع أوالنماذج الصناعية أو نتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار. مادة 2 لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى. مادة 3 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشئت من اجله. ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن. مادة 4 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثي، بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استهدام مخرجات البحث العلمى او التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه. ولا يحوز للشركات المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون ان تحرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة الا بعد موافقة الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومى. مادة 5 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفرده، او بالاشتراك مع الغير، استغلال البخوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 مادة 6 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة. مادة 7 تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من آداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية. ويكون رد وزير المالية في غضون شهر، وحال عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على اقرار يقدم منها يفيد بان هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها. مادة 8 للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الايرادات الخاضغة للضريبة على الدخل. مادة 9 تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كل أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.