ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: " هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد" ؟ رد لجنة الفتوى: الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الطبيب المتخصص أن الغسل ضار ، فحينئذ يتحول إلى التيمم ، وعليه فلا يجوز المسح على أعضاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عن الغسل بسبب البرد