شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا حول المادة 98 من مشروع الحكومة لتعديل قانون 159 لسنة 1980 بشأن قانون الشركات المساهمة، والتي تتيح لمجلس إدارة الشركة وقف عضو المجلس في حالة إفشاء أسرار الشركة. وتشير مادة 98 إلى أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى ، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة. واعترض أعضاء اللجنة علي عبارة (إفشاء أسرار الشركة"، معتبرين أنها مصطلح فضفاض و"عايم"، وقد تكون سيف مسلط علي الشرفاء في حالة وجود فساد ومجالس إدارة غير سليمة. وقال النائب محمد بدراوي: "كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائما، وفكرة طلب تعويض كمان، لابد من حذف هذا الجزء، وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيف مسلط علي الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد علي فساد". واتفق معه النائب أحمد فرغلي، مؤكدا أنه يرفض وجود عبارة "إفشاء أسرار الشركة" لأنها فضفاضة، قائلا: "لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشي أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد". وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن كلمة "إفشاء أسرار الشركة" عبارة "عايمة"، متابعا: "ما فهمته من الشرح إن المقصود تضارب التصالح، ولو سبناها للائحة هتسيح". فيما قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن هذه العبارة فيها تزود وتحتاج ضوابط، ورأي أن يتم النص علي عدم استغلال الشركة في تحقيق منفعة خاصة أو تربح، قائلا: "ممكن لو عايز أذي حد بوجود هذه العبارة هأذيه". وطلب ممثل الحكومة من النواب قراءة نص المادة كله وعدم تجزئته لفهمها، مشيرا إلي أن قرار وقف العضو المنسوب له المخالفة يكون بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة، أما قرار استمراره في عضوية المجلس من عدمه يكون بيد الجمعية العمومية.