قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز شرعًا فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة على المدين لحثه على عدم تأخير ديونه، لأن هذا الأمر هو عين الربا المحرم. واستشهد المركز في فتوى له، بقول الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ َتعْلَمُونَ» «البقرة : 280»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» «صحيح البخاري 2287». وأوضح أنه في حالة تأخير العميل يمكن إمهاله، أو ملازمته، أو رفع أمره إلى القضاء؛ أو عدم التعامل معه مرة أخرى؛ أما عن التعويض القانوني إن كان يقصد به الأمور التي يدفعها للمحامي والمحكمة نظير التأخير في السداد (كإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وما دفعه الدائن نظير تقاضي حقه) فهذا جائز يتقاضاه من المدين ولا شىء عليه؛ وإن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه زيادة عن الحق