إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام إيراني: عباس عراقجي يصل إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين    حدث ليلا.. مقترح إيرانى جديد و3 ظواهر هتقلب الجو اليوم (فيديو)    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    ترامب يهدد: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفوت العالم: قانون «تداول المعلومات» ضرورة حتمية وتأخر كثيرا
نشر في صدى البلد يوم 26 - 10 - 2017

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قانون حرية تداول المعلومات الذى أعده المجلس الأعلى للإعلام يعد مهما للإعلاميين لما يمثله من ضرورة حتمية ، لافتًا إلى أن القانون تأخر كثيرا بعد مطالبات كثيرة لاعتماده منذ سنوات طويلة.
وأوضح "العالم"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون يتيح سرعة استصدار البيانات الهامة والخطيرة بكل دقة وفقا لمعايير الحفاظ على الأمن القومى على عكس ما شاهدناه مع حادث الواحات بتأخر البيان الأول عن الحادث بعد 30 ساعة من وقوعه، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن تتأخر مثل هذه البيانات عن الحوادث والقضايا المهمة.
وطالب "أستاذ الإعلام"، بضرورة مشاركة الحوار المجتمعي لهذا القانون، فضلًا عن زيادة مواده من خلال المقترحات المقدمة من قبل وحاليا، موضحًا أن وزارة الاتصالات عليها المشاركة فى مناقشة بنوده وفقا للمقترحات التى تقدمت بها من قبل وباعتبارها جهة معنية بتداول المعلومات.
وأعلن المجلس الأعلى للإعلام عن مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات التى أعدها المجلس ، والمقرر خضوعها لمناقشة مجتمعية وإعداد كافة الملاحظات ومناقشتها مرة أخرى بالمجلس الأعلى قبل إرسالها الى مجلس الوزراء والبرلمان.
ويهدف المشروع الاعتراف بالحق فى الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية وطرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقا لمعايير الأمن القومى.
وجاء فى المادة 2 من مشروع القانون، على أنه للكافة الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى لدى الجهات العامة بالدولة، و يتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات و البيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونصت المادة 3 على أنه للكافة الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات التى لدى الجهات الخاصة أو هيئات المجتمع المدنى، متى كان الإفصاح عنها يساعده فى ممارسة أى حق من حقوقه أو ضمان حمايتها، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات و البيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونصت المادة 4 :"تعامل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات القابضة النوعية التى يسهم فيها المال العام معاملة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد الإفصاح، ونصت المادة 6 على أنه يحق للجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدنى إجراء البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات فى مجال نشاطها وتخصصها، وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها القوانين السارية و تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولفتت المادة 7 إلى أنه لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى آخر، ونوهت المادة 8 إلى إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو المسئول عن إجراء التعدادات التى تحتاجها الدولة وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
وجاء الباب الثالث بعنوان: "الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات و المعلومات"، ونصت المادة 9 على أنه يتعين على الجهات العامة المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشر بشكل فورى ورقى أو الكترونى ما يلى : التفاصيل المتعلقة بالهيكل الوظيفى للجهة ومهامها وواجباتها وكافة القرارات و السياسات التى تؤثر على الجمهور والمبررات المتعلقة بها على أن يكون ذلك بشكل واضح للجمهور مع مراعاة حكم المادة 4 من هذا القانون، ومعلومات عن برامج وأعمال الجهة بما فى ذلك المعلومات التى تساعد على بناء مؤشرات الأداء والجودة وفقا لمقتضى كل جهة.
واشترطت المادة 10 على إنه تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والافصاح عما يتم بشان كل شكوى مقدمة، وفى المادة 11 يتعين على كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تعيين مسئول للمعلومات يتولى تنفيذ قيام الجهة بالتزامتها القانونية تجاه طالبى الإفصاح عن المعلومات، و على مسئولى الجهة التعاون مع مسئول المعلومات على النحو الذى يكفل قيامه بواجباته على أفضل وجه.
وجاء فى الباب الرابع بعنوان "إجراءات طلب المعلومات" المادة 13 التى تنص: "على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد إدارة خاصة لإتاحة و نشر المعلومات وتوفير نموذج مجانى لطلب الحصول على المعلومة"، ونصت المادة 14 على أنه يجوز فرض رسوم مقابل الإفصاح عن المعلومات على ألا تجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات و توفيرها لمقدم الطلب ولا يجوز فرض أى رسوم على الاطلاع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب الرسوم المطلوبة وكيفية تحصيلها ويستثنى ذوى الإعاقة من سداد هذه الرسوم وتلتزم الجهة بتقديم الخدمة بصورة ملائمة لحالة الاعاقة كلما كان ذلك متاحا.
وفى الباب الخامس الذى جاء بعنوان"البيانات والمعلومات المنتقاة، نصت المادة 16 على أ، لا يدخل فى عداد البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها ما يلى :"البيانات والمعلومات المتعلقة بالآمن القومى و البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأسرار الصناعية والتجارية و البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمفاوضات التجارية، والتحقيقات التى يصدر قرار قضائى بحظر النشر فيها والمعلومات الشخصية الخاصة بالعاملين لدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون والمعلومات الشخصية أو الفردية المحمية بحكم قوانين أخرى، و لا يسرى هذا الحظر حال صدور قرار من المحكمة المختصة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات محل القرار الصادر فى هذا الشأن .
وأوضحت المادة 17 من مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون رفض الإفصاح عن المعلومات والبيانات التى لديها فى الحالات التالية: "المعلومات التى تحصل عليها الجهة من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية فى ظل وجود ثقة متبادلة بين الطرفين و يكون الإفصاح عنها ضارا بالعلاقة مع الدولة أو المنظمة الدولية، والمعلومات التى يؤدى الإفصاح عنها إلى الاخلال بالتزام قانونى بين أى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وطرف ثالث أو إفشاء لمعلومات شخصية تخصه إلا إذا تنازل الطرف الثالث عن هذا الحق أو توافرت موافقتها الصريحة على هذا الإفصاح ،والمعلومات التى يؤدى الافصاح عنها إلى عرقلة الكشف عن جريمة أو القبض على الجناة أو ملاحقتهم أو إعاقة إجراءات التحقيق.
وضم مشروع قانون حرية تداول المعلومات المعد من قبل المجلس الأعلى للإعلام، باب خاص بالمجلس الأعلى للمعلومات، ونصت المادة 19 منه على أن ينشأ مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة و يكون مقره مدينة القاهرة و يجوز أن تكون له أفرع بالمحافظات.
ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للمعلومات من رئيس و عدد من الأعضاء يمثلون وزارات التخطيط و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء و ثلاثة من الخبراء و المتخصصين و ممثلى الهيئات غير الحكومية.
و جاء فى المادة ال21، على أن يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
وحددت المادة 22 من مشروع القانون، عدد من الشروط فيما يعين عضوا بالمجلس من بينها أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا .
ويختص المجلس الأعلى للمعلومات وفقا للمادة 23 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات ، بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ووضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات ووضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات والاحتفاظ بها و التصرف فيها و متابعة قيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بأداء التزامتها المقررة قانونا و إعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون و كيفية استخدماها و إتاحته على نطاق واسع و التعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات و القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون و الحقوق التى كفلها للأفراد وإعداد التوصيات اللازمة لإصلاح الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون على النحو الذى يكفل لها ممارسة التزاماتها القانونية على أفضل وجه .
كما يختص المجلس بتقديم تقرير فى خلال السنة المالية إلى مجلس النواب، عن نشاط المجلس و تقييم أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ومدى التزامها بتطبيقه، و يطرح هذا التقرير على نحو علنى بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للمجلس، ونصت المادة 24 من مشروع القانون على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونصت المادة 25 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه و لا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
واشترطت المادة 26 من مشروع القانون على أن يكون منصب رئيس أو عضو المجلس شاغرا فى أى من الحالات التالية: التغيب عن حضور جلسات المجلس دون مبرر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة فى السنة، فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء، الاستقالة و تعبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق، الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه و بين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى .
و أوضحت المادة 27، إنه إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس يعين من يحل محله بالشروط و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 19 و20 من هذا القانون، و ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من خلو المكان .
وضع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عددا من العقوبات فى مشروع قانون حرية تداول المعلومات لمن يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر.
و نصت المادة 28، على إنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية :"الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول، تقديم بيانات غير صحيحة، استخدام البيانات و المعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى آخر .
و شددت على إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات و الدفاتر الخاصة بالبيانات و المعلومات لدى إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو قام بسرقتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.