أمن سوهاج يكثف استعداداته للعملية الانتخابية غداً.. صور    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    مصر ونيجيريا تبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس    هانوفر ينافس شتوتجارت على ضم بلال عطية لاعب الأهلي    الأرصاد تحذر من شبورة مائية حتى التاسعة صباحا وأمطار على السواحل الشمالية    مصر تسترد قطعتين أثريتين نادرتين من بلجيكا في إطار جهودها لحماية التراث    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفوت العالم: قانون «تداول المعلومات» ضرورة حتمية وتأخر كثيرا
نشر في صدى البلد يوم 26 - 10 - 2017

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قانون حرية تداول المعلومات الذى أعده المجلس الأعلى للإعلام يعد مهما للإعلاميين لما يمثله من ضرورة حتمية ، لافتًا إلى أن القانون تأخر كثيرا بعد مطالبات كثيرة لاعتماده منذ سنوات طويلة.
وأوضح "العالم"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون يتيح سرعة استصدار البيانات الهامة والخطيرة بكل دقة وفقا لمعايير الحفاظ على الأمن القومى على عكس ما شاهدناه مع حادث الواحات بتأخر البيان الأول عن الحادث بعد 30 ساعة من وقوعه، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن تتأخر مثل هذه البيانات عن الحوادث والقضايا المهمة.
وطالب "أستاذ الإعلام"، بضرورة مشاركة الحوار المجتمعي لهذا القانون، فضلًا عن زيادة مواده من خلال المقترحات المقدمة من قبل وحاليا، موضحًا أن وزارة الاتصالات عليها المشاركة فى مناقشة بنوده وفقا للمقترحات التى تقدمت بها من قبل وباعتبارها جهة معنية بتداول المعلومات.
وأعلن المجلس الأعلى للإعلام عن مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات التى أعدها المجلس ، والمقرر خضوعها لمناقشة مجتمعية وإعداد كافة الملاحظات ومناقشتها مرة أخرى بالمجلس الأعلى قبل إرسالها الى مجلس الوزراء والبرلمان.
ويهدف المشروع الاعتراف بالحق فى الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية وطرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقا لمعايير الأمن القومى.
وجاء فى المادة 2 من مشروع القانون، على أنه للكافة الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى لدى الجهات العامة بالدولة، و يتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات و البيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونصت المادة 3 على أنه للكافة الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات التى لدى الجهات الخاصة أو هيئات المجتمع المدنى، متى كان الإفصاح عنها يساعده فى ممارسة أى حق من حقوقه أو ضمان حمايتها، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات و البيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونصت المادة 4 :"تعامل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات القابضة النوعية التى يسهم فيها المال العام معاملة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد الإفصاح، ونصت المادة 6 على أنه يحق للجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدنى إجراء البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات فى مجال نشاطها وتخصصها، وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها القوانين السارية و تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولفتت المادة 7 إلى أنه لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى آخر، ونوهت المادة 8 إلى إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو المسئول عن إجراء التعدادات التى تحتاجها الدولة وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
وجاء الباب الثالث بعنوان: "الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات و المعلومات"، ونصت المادة 9 على أنه يتعين على الجهات العامة المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشر بشكل فورى ورقى أو الكترونى ما يلى : التفاصيل المتعلقة بالهيكل الوظيفى للجهة ومهامها وواجباتها وكافة القرارات و السياسات التى تؤثر على الجمهور والمبررات المتعلقة بها على أن يكون ذلك بشكل واضح للجمهور مع مراعاة حكم المادة 4 من هذا القانون، ومعلومات عن برامج وأعمال الجهة بما فى ذلك المعلومات التى تساعد على بناء مؤشرات الأداء والجودة وفقا لمقتضى كل جهة.
واشترطت المادة 10 على إنه تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والافصاح عما يتم بشان كل شكوى مقدمة، وفى المادة 11 يتعين على كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تعيين مسئول للمعلومات يتولى تنفيذ قيام الجهة بالتزامتها القانونية تجاه طالبى الإفصاح عن المعلومات، و على مسئولى الجهة التعاون مع مسئول المعلومات على النحو الذى يكفل قيامه بواجباته على أفضل وجه.
وجاء فى الباب الرابع بعنوان "إجراءات طلب المعلومات" المادة 13 التى تنص: "على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد إدارة خاصة لإتاحة و نشر المعلومات وتوفير نموذج مجانى لطلب الحصول على المعلومة"، ونصت المادة 14 على أنه يجوز فرض رسوم مقابل الإفصاح عن المعلومات على ألا تجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات و توفيرها لمقدم الطلب ولا يجوز فرض أى رسوم على الاطلاع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب الرسوم المطلوبة وكيفية تحصيلها ويستثنى ذوى الإعاقة من سداد هذه الرسوم وتلتزم الجهة بتقديم الخدمة بصورة ملائمة لحالة الاعاقة كلما كان ذلك متاحا.
وفى الباب الخامس الذى جاء بعنوان"البيانات والمعلومات المنتقاة، نصت المادة 16 على أ، لا يدخل فى عداد البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها ما يلى :"البيانات والمعلومات المتعلقة بالآمن القومى و البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأسرار الصناعية والتجارية و البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمفاوضات التجارية، والتحقيقات التى يصدر قرار قضائى بحظر النشر فيها والمعلومات الشخصية الخاصة بالعاملين لدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون والمعلومات الشخصية أو الفردية المحمية بحكم قوانين أخرى، و لا يسرى هذا الحظر حال صدور قرار من المحكمة المختصة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات محل القرار الصادر فى هذا الشأن .
وأوضحت المادة 17 من مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون رفض الإفصاح عن المعلومات والبيانات التى لديها فى الحالات التالية: "المعلومات التى تحصل عليها الجهة من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية فى ظل وجود ثقة متبادلة بين الطرفين و يكون الإفصاح عنها ضارا بالعلاقة مع الدولة أو المنظمة الدولية، والمعلومات التى يؤدى الإفصاح عنها إلى الاخلال بالتزام قانونى بين أى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وطرف ثالث أو إفشاء لمعلومات شخصية تخصه إلا إذا تنازل الطرف الثالث عن هذا الحق أو توافرت موافقتها الصريحة على هذا الإفصاح ،والمعلومات التى يؤدى الافصاح عنها إلى عرقلة الكشف عن جريمة أو القبض على الجناة أو ملاحقتهم أو إعاقة إجراءات التحقيق.
وضم مشروع قانون حرية تداول المعلومات المعد من قبل المجلس الأعلى للإعلام، باب خاص بالمجلس الأعلى للمعلومات، ونصت المادة 19 منه على أن ينشأ مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة و يكون مقره مدينة القاهرة و يجوز أن تكون له أفرع بالمحافظات.
ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للمعلومات من رئيس و عدد من الأعضاء يمثلون وزارات التخطيط و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء و ثلاثة من الخبراء و المتخصصين و ممثلى الهيئات غير الحكومية.
و جاء فى المادة ال21، على أن يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
وحددت المادة 22 من مشروع القانون، عدد من الشروط فيما يعين عضوا بالمجلس من بينها أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا .
ويختص المجلس الأعلى للمعلومات وفقا للمادة 23 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات ، بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ووضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات ووضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات والاحتفاظ بها و التصرف فيها و متابعة قيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بأداء التزامتها المقررة قانونا و إعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون و كيفية استخدماها و إتاحته على نطاق واسع و التعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات و القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون و الحقوق التى كفلها للأفراد وإعداد التوصيات اللازمة لإصلاح الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون على النحو الذى يكفل لها ممارسة التزاماتها القانونية على أفضل وجه .
كما يختص المجلس بتقديم تقرير فى خلال السنة المالية إلى مجلس النواب، عن نشاط المجلس و تقييم أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ومدى التزامها بتطبيقه، و يطرح هذا التقرير على نحو علنى بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للمجلس، ونصت المادة 24 من مشروع القانون على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونصت المادة 25 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه و لا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
واشترطت المادة 26 من مشروع القانون على أن يكون منصب رئيس أو عضو المجلس شاغرا فى أى من الحالات التالية: التغيب عن حضور جلسات المجلس دون مبرر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة فى السنة، فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء، الاستقالة و تعبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق، الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه و بين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى .
و أوضحت المادة 27، إنه إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس يعين من يحل محله بالشروط و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 19 و20 من هذا القانون، و ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من خلو المكان .
وضع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عددا من العقوبات فى مشروع قانون حرية تداول المعلومات لمن يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر.
و نصت المادة 28، على إنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية :"الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول، تقديم بيانات غير صحيحة، استخدام البيانات و المعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى آخر .
و شددت على إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات و الدفاتر الخاصة بالبيانات و المعلومات لدى إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو قام بسرقتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.