تقدم النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان باقتراح بمشروع قانون بشأن حرية تدول المعلومات، مؤكدا أن حرية الوصول إلى المعلومات حقًا إنسانيًا أصيلًا، ومعيارًا لكافة الحريات أكدته ودعت إليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقد تبناه المجتمع الدولى وأعتبره ركيزة للحريات العامة. وتابع أنه خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946 اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 59/1 والذي نص على "الحق في تداول المعلومات يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وهو المحك لكل الحريات التي تكرسها الأممالمتحدة". كما تعاملت الصكوك الدولية التالية للقرار مع هذا الحق باعتباره جزء من أحد الحقوق الأساسية المهمة وهو الحق في التعبير والذي وجد انعكاساته في المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت المادة على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في أعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وقد أدى حجب المعلومات إلى حالة من الفساد السياسي غير المسبوق في مصر والذي تم الكشف عنه في يناير 2011 وتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة وما رافق ذلك من تحقيقات كشفت عن حالات فساد تعتبر الأكثر اتساعا على امتداد تاريخ مصر الحديث كله. ومن المعروف أن عدم الافصاح هو الأساس الذي اقيمت عليه البنية التشريعية المصرية والذي يمكن الاستدلال عليه من نص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964، والذي كان ينص على أنه "لا يجوز لأى وزارة أو هيئة أو فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع الخاص أن ينشر في وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو معلومات إحصائية إلا من واقع احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعتبر من يخالف ذلك مخالفا للقانون". وفوق ذلك فقد حفل النظام القانونى المصرى بالعديد من النصوص التي تجافى مبدأ حرية الحصول على المعلومات، فقد تضمن قانون العقوبات المصري57 لسنة 1937، مواد تعاقب على نشر المعلومات التي تؤدى إلى تهديد النظام الأساسى للدولة، كما عاقب على إفشاء الأسرار دون تعريف واضح لمعنى السر وحظر نشر ما يجرى في الجلسات التي تعقد لنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو جرائم السب والقذف التي تقع على أحاد الناس، ونشر المرافعات القضائية والأحكام التي صدر قرار بحظر نشرها، كما عاقب على نشر أخبار صحيحة أو كاذبة عن جرائم الإضراب. وإضافة إلى ذلك فقد قيد القانون رقم 121 لسنة 1975، والمعدل بالقانون 22 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها تداول المعلومات بشكل يخرج عن الشرعية الدستورية ويعيق المناقشات العامة، ويمكن في هذا الصدد الإشارة أيضا إلى القانون رقم 356 لسنة 1954، ولائحة محفوظات الحكومة، والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، وقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 87لسنة1960 بشأن التعبئة العامة كقوانين تحد من تداول المعلومات وبعضها يمنع الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل. وفيما يلى نص مشروع القانون ومن أجل مكافحة الفساد بشكل أساسي ودعم احترام حقوق الإنسان أعد مشروع القانون المرفق، والذي ويمكن إجمال فلسفته في عدد من النقاط الأساسية: 1. أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها. 2. أن منع التداول يشكل استثناءً لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، ومن هنا فإن المشروع أخذ بعدد من المبادئ الأساسية: أ- ضيق نطاق المعلومات الممنوع تداولها بحيث حصرها في موضوعات إما تنتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومى السياسي أو العسكري. ب- الحق في منع التداول متعلقا بطبيعة المعلومة وليس طبيعة الجهة التي تحتفظ بها، فلم يجز منع الكشف عن المعلومات المتوافرة عند جهات محددة، ولكنه أجاز عدم الإفصاح عن بعض المعلومات وفقا لطبيعتها. 3. الجهات المخاطبة بأحكامه ملزمة بأن تعين موظفًا مختصًا بتوفير المعلومات على أن تمنحه السلطات الكافية. 4. أعطى المشروع الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة معقولة -15 يوم عمل – للرد على طلب المعلومات، يمكن مدها سبعة ايام أخرى على أقصى تقدير. 5. راعى المشروع حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة، فألزم الجهات المعنية بإعطائهم المعلومات بصيغة بديلة ووفقا لطبيعة إعاقتهم وطبيعة المعلومات ذاتها. 6. ألزم المشروع الجهات المعنية بنشر تقارير دورية عن معلومات محددة منها المعلومات ذات الطبيعة البيئية. 7. أنشأ مفوضية عليا للمعلومات تختص بتوفير المعلومات والعمل عليها ووفر لها استقلالية كاملة وصلاحيات مطلقة لتنفيذ الأهداف التي وضع على عاتقها تنفيذها، واعتبرها جهة تظلم من قرار الجهات المعنية برفض توفير المعلومات، وأجاز الطعن على قراراتها أمام القضاء. 8. اهتم القانون بالتدريب ونشر ثقافة المعلوماتية في المجتمع فجعل من أهم اختصاصات المفوضية التي أنشأها القيام بذلك. 9. وضع عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه وصل في بعضها إلى السجن المشدد، ردعا لمن تسول له نفسه حجب المعلومات أو إفشاء معلومات لا يجب الإفصاح عنها. يتكون المشروع من ثمانية فصول تنتظم 62 مادة بخلاف مواد الإصدار. الفصل الأول المعنون "أحكام عامة" يتضمن ست مواد، وضعت المادة الأولى تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القانون، وحددت المادتين الثانية والثالثة أهداف القانون ومبادئه التي من اهمها أن الحصول على المعلومات حق للمصريين والتزام على الدولة، وان الاصل هو الافصاح عن المعلومات، وعدم معاقبة من يفصح عن المعلومات بحسن نية حتى لو كانت من المعلومات المستثناة، كما أشارت المادة الثالثة صراحة إلى أن من حق المصريين الوصول إلى أي معلومة من شانها أن تعزز حقوقهم الواردة في القانون والدستور والمعاهدات الدولية. وكان من أهم المواد التي جاء بها المشروع هو نص المادة السادسة التي حظرت تفسير أي نص في هذا القانون يؤدي إلى حجب المعلومات، وجعلت من الضروري اخذ مبادئ القانون والدستور والمعاهدات الدولية عند تفسير مواده. وفى الفصل الثانى والمعنون "الالتزام بالنشر وحماية المبلغين " يتضمن خمس مواد. قسمت المادة السابعة منه سرية الوثائق والمعلومات إلى ثلاث درجات تبعا لأهميتها وهى: "سرى للغاية، سري، ومحظور". وحددت المدة الخاصة بحظر كل معلومة وفقا لاهميتها وجعلت من حق المفوضية العليا للمعلومات مد تلك الفترات لمدة واحدة. ولضمان عدم اسباغ درجة تصنيف غير حقيقة أو مبالغ فيها على الوثائق فقد جعل المشروع قرارات تحديد السرية في الجهات المعنية خاضعة لمراجعة المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات. ونفاذا لأهداف المشروع، فقد ألزم في المادة الثامنة الجهات المعنية العامة بنشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والتكاليف والإنجازات والمعلومات التي تحتفظ بها الجهة. والقرارات التي تؤثر في المتعاملين معها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها، وأية معلومات أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات ضرورة نشرها. كما أتاحت المادة التاسعة من المشروع للجمهور حق حضور الاجتماعات العامة وألزمت الجهات المعنية عند عقد اجتماع عام، أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه، كما ألزمت تلك الجهات بنشر محاضر هذه الاجتماعات. ومنعت المادة العاشرة إيقاع أية عقوبة على من يدلى بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد أحكام المشروع. كما جعلت المادة الحادية عشر من حق أي شخص يتعرض لضرر نتيجة حجب المعلومات الحصول على تعويض مناسب من الجهة المتسببة في حجب المعلومات وبالتالي إيقاع الضرر به. وتضمن الفصل الثالث المعنون "الحصول على المعلومات" اثني عشر مادة تنظم الحصول على المعلومات، فأوضحت المادة الثانية عشرة الجهة التي يقدم إليها الطلب وما يتعين أن يتضمنه، كما اجازت تقديم الطلب شفاهة والزمت الموظف المختص بان يدونه كتابة ويعطي المتقدم صورة من الطلب تيسيرا على من لا يجيدون القراءة والكتابة، كما ألزمت المادة الرابعة عشر الرد على الطلب في غضون أجل قصير هو 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وأجازت تمديدها لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سبعة ايام أخرى، وأعتبرت المادة نفسها أن عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر بمثابة قبول له يعطي طالب المعلومة الحق في السير في الإجراءت. وانقصت المادة ذاتها المده المقررة من 15 يوم عمل إلى 3 أيام عمل فقط متي ما كانت المعلومات المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الاشخاص. وأوجبت المادة 16 من المشروع على الموظف المختص بعد الموافقة على الطلب أن يقدم المعلومات للطالب كتابة، ولا يجوز له أن يكتفى بإطلاعه عليها، وتركت المادة للمفوضية العليا للمعلومات أن تضع من التعليمات ما يكفل حصول الطالب على صور من أصل المعلومات المطلوبة. وجاءت المادة 17 بحكم ييسر على ذوى الاحتياجات الخاصة فألزمت الجهة المعنية إذا كان الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة أن تقدم له المعلومات بصيغة بديلة تتلاءم مع ظروفه الخاصة، كلما كان ذلك ممكنا. وضمانا لحصول الطالب على المعلومات، وأخذا في الأعتبار تشعب المعلومات وإمكانية حفظها في أكثر من مكان، وعدم العلم بمكانها المحدد اجازت المادة 18 للموظف المختص أن تبين له أن المعلومات المطلوبة تخص جهة أخرى أو أنها مصدر تلك المعلومات، إحالة الطلب إلى تلك الجهة، وإبلاغ الطالب بذلك، واعتبرت المادة أنه في هذه الحالة يعتبر الطلب كأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها. وألزمت المادة 19 من المشروع الموظف المختص في حالة رفض الطلب أن يخطر الطالب كتابة بأسباب الرفض، وحصرت المادة ذاتها أسباب الرفض في سببين أساسيين فقط هما أن نكون المعلومات ليست بحيازة الجهة المعنية أو أن المعلومات المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءت المحدد في هذا القانون. ولضمان الشفافية فقد الزمت المادة 20 من المشروع الموظف حال رفضه الطلب لعدم وجود المعلومات أن يقدم إلى الطالب بيانا بالإجراءات التي اتبعها للوصول إلى المعلومات والطرق التي اتبعها للبحث عنها وغير ذلك من إجراءات. كما اجاز المشروع في المادة 22 تاجيل اتاحة المعلومات إذا كانت معروضة على البرلمان أو شخصية رسمية، ولكنها في الوقت ذاته وضعت حدا أقصى لذلك هو 45 يوما تتاح فيه المعلومات عرضت أو لم تعرض. وجعلت المادة 23 من المشروع لحائز المعلومات أن رأي أن اتاحتها قد تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا والتي لها أن تمنع نشر المعلومة لمدة محدودة فقط أن رئت لذلك وجه. وأورد الفصل الرابع والمعنون "الاستثناءت" تسع مواد. عددت المادة 25 من المشروع المعلومات المستثناة من الاتاحة وهي تندرج كلها في اتجاه حماية البلاد من اخطار الحرب والحفاظ على حدود الدولة أو كيانها أو وحدة ترابها، كما حافظت المادة 26 على سريه المعلومات التي تجمع للتحري عن الجرائم اذ كان كشفها يمثل تهديدا لذلك أو يمس بسمعة اشخاص لم تثبت ادانتهم بعد. كما اجازت المادة 27 من المشروع رفض الكشف عن بعض المعلومات الخاصة بالمنافسة التجارية أو بالأوضاع الاقتصادية، كما وضعت المادة 32 نظاما خاصا للكشف عن المعلومات التي تخص طرف ثالث لحماية الحق في الخصوصية، وفي كل الأحوال فان ذلك كله تحت رقابة المفوضية العليا للمعلومات والتي يمكن أن يطعن على قراراتها امام القضاء. وجاءت المادة 30 بحكم مهم وهو عدم جواز الامتناع عن اتاحة المعلومات لاي سبب من الأسباب لو كان الغرض من كشفها الكشف عن مخالفات جسيمة للدستور والقانون أو الكشف عن وقائع فساد مالي أو الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان. ونصت المادة 29 على امكانيه الاتاحة الجزئية للمعلومات فيما لو كانت بعض المعلومات يمكن اتاحتها والبعض الاخر يخضع للاستثناء فاجازت للموظف تنقيح الوثيقة واتاحة المعلومات القابلة لذلك وحدها. وحدد الفصل الخامس والمعنون "المفوضية العليا للمعلومات" في تسعة عشر مادة طريقة إنشاء المفوضية العليا للمعلومات فجعلتها المادة 33 مستقلة ولها شخصية اعتبارية، وحددت المواد 34 و35 عدد اعضائها وطريقة شغلهم لمناصبهم حيث جعلت شغل المنصب عن طريق إعلان، ويتقدم عدد من المرشحين لشغل المنصب بناء على شروط معينة فصلتها المادة 34 ويختار البرلمان بالتصويت أعضاء تلك المفوضية وفقا لما هو مفصل في المادة 35. كما حدد المشروع مدة العضوية في المفوضية بخمس سنوات ولم يجز شغل عضويتها لأكثر من مدتتين متتاليتين وفقا للمادة 36. وحددت المادة 38 اختصاصات المفوضية العليا في تسع اختصاصات من بينها وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حرية المعلومات وتداولها في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، زإصدار اللوائح والقواعد التي تنظم درجات السرية وأسس وأساليب العمل بها وكيفية مراجعتها، وإصدار القرارات فيما يعرض عليها من اختصاصات منصوص عليها في هذا القانون، ونشر ثقافة حرية المعلومات وتداولها، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف. وهو ما يجعل للمفوضية دور في عملية التوعية بأهمية تداول المعلومات ونشرها وإتاحتها إلى جانب دورها في ضمان وصول المعلومات إلى من يطلبها وغير ذلك. وألزمت المادة 39 من المشروع أجهزة الدولة على معاونة اللجنة في أداء مهامها، وأعطت للجنة الحق في دعوة أي ممثل لأى جهاز من أجهزة الدولة للمشاركة في أعمال اللجنة واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. واوجبت المادة 40 على المفوضية تعيين أمين عام لها من غير اعضائها واجازت المادة نفسها للمفوضية أن تستعين بعدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين، ومن العاملين المؤهلين، بما يمكنها من أداء مهامها والنهوض باختصاصاتها. وأعطت المادة 49 لأعضاء اللجنة المفوضية حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة. وصلاحية التحقيق مع أي موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وإحالة المسؤولين عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلى النيابة. وهوما يؤكد جدية المشروع في دعم استقلال تلك المفوضية وتمكينها من القيام بعملها بسهولة ويسر. الفصل السادس المعنون "رسوم وتظلمات" يتضمن خمس مواد. أعطت المادة 52 للمفوضية حق تحديد رسوم طلبات الحصول على المعلومات بقرار منها، بما لا يزيد على مبلغ 500 جنيه، إلا في أحوال قدر المشروع أن التكلفة قد تزيد على تلك القيمة لأسباب نصت عليها المادة. وأجازت المادة 53 من المشروع لكل ذى مصلحة أن يتظلم إلى المفوضية من القرارات التي تصدرها الجهات المخاطبة بأحكام القانون وأوجب تقديم التظلم للجنة التظلمات المنبثقة عن المفوضية خلال 15عمل من تاريخ رفض الطلب، أومن تاريخ اتخاذ الجهة المعنية للإجراء الذي يرغب مقدم الطلب في التظلم منه. واجازت التظلم من القرار إلى محكمة القضاء الإداري مباشرة لضمان سرعه الإجراءات. كما ألزمت المادة 55 من المشروع اللجنة في أن تنظر في التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، أن تصدر قرارا بشأنه، واعتبرت انقضاء هذا الميعاد دون صدور القرار بمثابة رفض للتظلم، يجوز بعده للمتظلم أن يلجأ إلى القضاء الإداري، واعطت المادة 54 صلاحيات واسعة للجنة التظلمات وهي تنظر الطلب بما في ذلك استدعاء الشهود والخبراء وتحليفهم والاطلاع على المعلومات بصرف النظر عن سريتها، كما اجازت لها تقديم مساعده قانونية للراغبين في ذلك والمحتاجين اليها. وتضمن الفصل السابع المعنون "عقوبات" والمتضمن على ثلاث مواد عددا من العقوبات لمواجهة محاولة الالتفاف على القانون فنصت المادة 57 و58 من المشروع بعقويات تتراوح ما بين السجن المشدد والحبس والعزل من الوظيفة وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمن له الحق فيها أو كشف عن معلومات تتعلق بخصوصية طرف آخر في غير الحالات المنصوص عليها في القانون أو قدم معلومات غير حقيقية أو اتلف سجلات أو دفاتر تحتوي على معلومات أو كشف بسؤ نية عن معلومات مستثناة من الاتاحة. على أن ذلك كله لا يخل باي عقوبة اشد تكون قد وردت في أي قانون آخر. اما الفصل الثامن والمعنون "الاحكام الختامية" فتضمن ثلاث مواد. وقد الغي أي حكم في أي قانون يعارض احكام المشروع والزم المفوضية العليا للمعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في خلال سته اشهر من تشكيلها.