جانب من اجتماع مجلس النواب الحصول علي المعلومة خلال أسبوعين.. والسجن المشدد والعزل عقوبة من يمتنع عن إتاحتها حصلت « الأخبار» علي مشروع قانون حرية تداول المعلومات والحصول عليها الذي تقدم به النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان و60 نائبا بالبرلمان إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لعرضه علي اللجنة المختصة ينص المشروع علي إنشاء «المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات» بهدف تعزيز وتنمية حرية المعلومات وتدفقها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان الحصول عليها لكل من يرغب في ذلك وفقا للقواعد التي ينظمها هذا القانون..وتكون للمفوضية العليا الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون لها فروع في المحافظات، كما يكون لها الحق في إنشاء فروع خارج الأقاليم أو إنشاء مكاتب وفقا لاحتياج العمل، وتتمتع المفوضية بالاستقلال التام في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتضم 15 عضوا بقرار من مجلس النواب ومدة العضوية 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة.. ونص مشروع القانون علي أن الحصول علي المعلومة يكون شفاهة أو كتابة في مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ طلبها ومن يتضرر من اخفائها يحصل علي تعويض مناسب لكن القانون أكد علي حظر المعلومة في حالة تهديد المصالح العليا للبلاد ، والزمت المتضرر باللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها مشير إلي ان المعلومات المستثناة تندرج تحت بند حماية البلاد من اخطار الحرب والحفاظ علي حدود الدولة أو كيانها أو وحدة ترابها. وفرض مشروع القانون عقوبة السجن المشدد والحبس والعزل من الوظيفة وغرامة تصل إلي 10 الاف جنيه علي كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمن له الحق فيها علي أن تفرض رسوم علي طالب المعلومة بما لا يزيد علي 500 جنيه قيمة طلب الحصول عليها. يتكون المشروع من ثمانية فصول تضم 62 مادة بخلاف مواد الإصدار ويشمل الفصل الأول باب «الأحكام العامة» وهي 6 مواد، وضعت المادة الأولي تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القانون، وحددت المادتين الثانية والثالثة أهدافه ومبادئه ومن اهمها ان الحصول علي المعلومات حق للمصريين والتزام علي الدولة، وأن الاصل هو الافصاح عن المعلومات، وعدم معاقبة من يفصح عن المعلومات بحسن نية حتي لو كانت من المعلومات المستثناة، كما أشارت المادة الثالثة صراحة إلي انه من حق المصريين الوصول إلي أي معلومة من شأنها أن تعزز حقوقهم الواردة في القانون والدستور والمعاهدات الدولية. وكان من أهم المواد التي جاء بها المشروع هو نص المادة السادسة التي حظرت تفسير اي نص في هذا القانون يؤدي إلي حجب المعلومات، وجعلت من الضروري أخذ مبادئ القانون والدستور والمعاهدات الدولية عند تفسير مواده. وتضمن الفصل الثاني 5 مواد حول «الالتزام بالنشر وحماية المبلغين» حيث قسمت المادة السابعة للقانون سرية الوثائق والمعلومات إلي ثلاث درجات تبعا لأهميتها وهي: «سري للغاية، سري، ومحظور»، وحددت المدة الخاصة بحظر كل معلومة وفقا لاهميتها وجعلت من حق المفوضية العليا للمعلومات مد تلك الفترات لمدة واحدة لضمان عدم إسباغ درجة تصنيف غير حقيقية أو مبالغ فيها علي الوثائق فقد جعل المشروع قرارات تحديد السرية في الجهات المعنية خاضعة لمراجعة المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات. وألزم المشروع في المادة الثامنة الجهات المعنية العامة بنشر تقارير سنوية تتضمن علي الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والتكاليف والإنجازات والمعلومات التي تحتفظ بها الجهة ، والقرارات التي تؤثر في المتعاملين معها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها، وأية معلومات أخري تري المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات ضرورة نشرها. كما أتاحت المادة التاسعة للجمهور حق حضور الاجتماعات العامة وألزمت الجهات المعنية عند عقد اجتماع عام، أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه، كما ألزمت تلك الجهات بنشر محاضر هذه الاجتماعات. ومنعت المادة العاشرة إيقاع أية عقوبة علي من يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد أحكام المشروع ، كما جعلت المادة الحادية عشرة من حق اي شخص يتعرض لضرر نتيجة حجب المعلومات الحصول علي تعويض مناسب من الجهة المتسببة في حجب المعلومات وبالتالي ايقاع الضرر به. ونظم الفصل الثالث والذي يتضمن 12 مادة كيفية «الحصول علي المعلومات»، فتوضح المادة الثانية عشرة الجهة التي يقدم إليها الطلب وما يتعين أن يتضمنه، كما اجازت تقديم الطلب شفاهة والزمت الموظف المختص بأن يدونه كتابة ويعطي المتقدم صورة من الطلب تيسيرا علي من لا يجيدون القراءة والكتابة، وألزمت المادة الرابعة عشرة الرد علي الطلب في غضون أجل قصير هو 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وأجازت تمديدها لمرة واحدة ولمدة لا تزيد علي سبعة أيام أخري، واعتبرت المادة نفسها أن عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر بمثابة قبول له يعطي طالب المعلومة الحق في السير في الإجراءات. وأنقصت المادة ذاتها المدة المقررة من 15 يوم عمل إلي 3 أيام فقط متي ما كانت المعلومات المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص. وأوجبت المادة 16 علي الموظف المختص بعد الموافقة علي الطلب أن يقدم المعلومات للطالب كتابة، ولا يجوز له أن يكتفي بإطلاعه عليها، وتركت المادة للمفوضية العليا للمعلومات أن تضع من التعليمات ما يكفل حصول الطالب علي صور من أصل المعلومات المطلوبة. وجاءت المادة 17 بحكم ييسر علي ذوي الاحتياجات الخاصة فألزمت الجهة المعنية إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تقدم له المعلومات بصيغة بديلة تتلاءم مع ظروفه الخاصة، كلما كان ذلك ممكنا.. وألزمت المادة 19 الموظف المختص في حالة رفض الطلب أن يخطر الطالب كتابة بأسباب الرفض وحصرت المادة ذاتها أسباب الرفض في سببين أساسيين فقط هما ألا تكون المعلومات بحيازة الجهة المعنية أو أن المعلومات المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون. لضمان الشفافية ألزمت المادة 20 الموظف حال رفضه الطلب لعدم وجود المعلومات أن يقدم إلي الطالب بيانا بالاجراءات التي اتبعها للوصول إلي المعلومات والطرق التي يتبعها للبحث عنها وغير ذلك من إجراءات.كما أجاز المشروع في المادة 22 تأجيل إتاحة المعلومات إذا كانت معروضة علي البرلمان أو شخصية رسمية، ولكنها في الوقت ذاته وضعت حدا أقصي لذلك هو 45 يوما تتاح فيه المعلومات عرضت أو لم تعرض. وإذا رأي حائز المعلومات أن إتاحتها قد تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر أتاحت له المادة 23 أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا والتي لها أن تمنع نشر المعلومة لمدة محدودة فقط أن رأت لذلك ضرورة. بينما أورد الفصل الرابع «الاستثناءات» في 9 مواد بدأت من المادة 25 وتندرج كلها في اتجاه حماية البلاد من أخطار الحرب والحفاظ علي حدود الدولة أو كيانها أو وحدة ترابها، كما حافظت المادة 26 علي سرية المعلومات التي تجمع للتحري عن الجرائم إذا كان كشفها يمثل تهديدا لذلك أو يمس بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد. وأجازت المادة 27 من المشروع رفض الكشف عن بعض المعلومات الخاصة بالمنافسة التجارية أو بالأوضاع الاقتصادية، كما وضعت المادة 32 نظاما خاصا للكشف عن المعلومات التي تخص طرفا ثالثا لحماية الحق في الخصوصية، وفي كل الأحوال فإن ذلك كله تحت رقابة المفوضية العليا للمعلومات والتي يمكن أن يطعن علي قراراتها أمام القضاء. وجاءت المادة 30 بحكم مهم وهو عدم جواز الامتناع عن إتاحة المعلومات لأي سبب من الأسباب لو كان الغرض من كشفها الكشف عن مخالفات جسيمة للدستور والقانون أو الكشف عن وقائع فساد مالي أو الكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان. ونصت المادة 29 علي إمكانية الإتاحة الجزئية للمعلومات لو كان يمكننا إتاحة بعضها والبعض الاخر يخضع للاستثناء، فأجازت للموظف تنقيح الوثيقة وإتاحة المعلومات القابلة لذلك وحدها. وحدد الفصل الخامس وعنوانه «المفوضية العليا للمعلومات» في 19 مادة طريقة إنشاء المفوضية العليا للمعلومات فجعلتها المادة 33 مستقلة ولها شخصية اعتبارية، وحددت المواد 34 و35 عدد اعضائها وطريقة شغلهم لمناصبهم، حيث جعلت شغل المنصب عن طريق إعلان، ويتقدم عدد من المرشحين لشغل المنصب بناء علي شروط معينة فصلتها المادة 34 ويختار البرلمان الأعضاء بالتصويت وفقا لما هو مفصل في المادة 35.. وحددت المادة 38 اختصاصات المفوضية العليا في 9 اختصاصات، من بينها وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حرية المعلومات وتداولها في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وإصدار اللوائح والقواعد التي تنظم درجات السرية وأسس وأساليب العمل بها وكيفية مراجعتها، وإصدار القرارات فيما يعرض عليها من اختصاصات منصوص عليها في هذا القانون، ونشر ثقافة حرية المعلومات وتداولها، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف. وهو ما يجعل للمفوضية دورا في عملية التوعية بأهمية تداول المعلومات ونشرها وإتاحتها إلي جانب دورها في ضمان وصول المعلومات إلي من يطلبها وغير ذلك. كما ألزمت المادة 39 أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في أداء مهامها، وأعطت للجنة الحق في دعوة أي ممثل لأي جهاز من أجهزة الدولة للمشاركة في أعمالها واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. وأوجبت المادة 40 علي المفوضية تعيين أمين عام لها من غير اعضائها وأجازت للمفوضية أن تستعين بعدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين، ومن العاملين المؤهلين، بما يمكنها من أداء مهامها والنهوض باختصاصاتها. وأعطت المادة 49 لأعضاء المفوضية حق الدخول إلي أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة، كذلك صلاحية التحقيق مع أي موظف علي انفراد بغية الوصول إلي المعلومات المطلوبة إحالة المسئولين عن إخفاء أوإتلاف المعلومات أوتعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلي النيابة وهوما يؤكد جدية المشروع في دعم استقلال المفوضية وتمكينها من القيام بعملها بسهولة ويسر. واشتمل الفصل السادس علي 5 مواد وتضمن باب «رسوم وتظلمات» وأعطت المادة 52 للمفوضية حق تحديد رسوم طلبات الحصول علي المعلومات بقرار منها، بما لا يزيد علي مبلغ 500 جنيه، إلا في أحوال قدر المشروع أن التكلفة قد تزيد علي تلك القيمة لأسباب نصت عليها المادة. وأجازت المادة 53 لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدي المفوضية من القرارات التي تصدرها الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وأوجب تقديم التظلم للجنة التظلمات المنبثقة عن المفوضية خلال 15يوم عمل من تاريخ رفض الطلب، أومن تاريخ اتخاذ الجهة المعنية للإجراء الذي يرغب مقدم الطلب في التظلم منه علي أن يكون التظلم من القرار أمام محكمة القضاء الاداري مباشرة لضمان سرعه الإجراءات. كما ألزمت المادة 55 اللجنة في أن تنظر في التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه وبعد سماع أقوال ذوي الشأن أن تصدر قرارا بشأنه، واعتبرت انقضاء هذا الميعاد دون صدور القرار بمثابة رفض للتظلم، يجوز بعده للمتظلم أن يلجأ إلي القضاء الإداري، واعطت المادة 54 صلاحيات واسعة للجنة التظلمات وهي تنظر الطلب بما في ذلك استدعاء الشهود والخبراء وتحليفهم والاطلاع علي المعلومات بصرف النظر عن سريتها، كما أجازت لها تقديم مساعده قانونية للراغبين في ذلك والمحتاجين اليها. ويشمل الفصل السابع 3 مواد في باب ال «عقوبات» لمواجهة محاولة الالتفاف علي القانون فنصت المادتان 57 و58 علي عقوبات تتراوح ما بين السجن المشدد والحبس والعزل من الوظيفة وغرامة تصل إلي عشرة الاف جنيه ضد كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمن له الحق فيها أو كشف عن معلومات تتعلق بخصوصية طرف آخر في غير الحالات المنصوص عليها في القانون او قدم معلومات غير حقيقية او أتلف سجلات او دفاتر تحتوي علي معلومات او كشف بسوء نية عن معلومات مستثناة من الاتاحة وعلي ألا يخل ذلك كله بأي عقوبة اشد تكون قد وردت في اي قانون آخر. واختتم مشروع القانون بالفصل الثامن الذي يتضمن «الاحكام الختامية» في 3 مواد تلغي أي حكم في اي قانون يعارض احكام المشروع وألزم المفوضية العليا للمعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في خلال ستة اشهر من تشكيلها.