ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والجبر    إخماد حريق داخل مصنع فى عين شمس دون إصابات    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر مذكرة فريد الديب أمام النقض للطعن على حكم سجن قاتل شيماء الصباغ.. مستندات

ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحامي فريد الديب وكيلا عن المحكوم عليه ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين عن الحكم الحضورى الصادر ضده عن محكمة جنايات جنوب القاهرة بجلسة الاثنين 19/6/2017 فى القضية 805 لسنة 2015 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 48 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة والقاضي فى منطوقه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "مقتل شيماء الصباغ".
وجاءت الأسباب فى المذكرة كالآتى:
السبب الأول:
الإخلال بحق الدفاع
ذلك أن الدافعة عن الطاعن – فى جلسة المرافعة الأخيرة التى اختتمت بعا إعادة المحاكمة يوم 19/2/2017 – تمسكت تمسكا جازما بطلبات تحقيق جوهرية قرعت بها سمع المحكمة، إلا أن المحكمة لم تجبها إلى أى طلب منها وضمت فى سماع المرافعة بدءا بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة المدعين بالحقوق المدنية، ما أوقع المدافعة عن الطاعن فى حرج فاضطرت إلى المرافعة دون التنازل عن تلك الطلبات وسجلت ذلك صراحة فى صفحة 40 من محاضر جلسات إعادة المحاكمة، ثم وإن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة الذى عصفت فيه بطلبات المدافعة عن الطاعن بحجة أنها طلبات دفاع موضوعية غير مؤثرة مع أنها مؤثرة جدا وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه.
السبب الثاني:
القصور ومخالفة القانون واختلال فكرة المحكمة عن عناصر الدعوى، فضلا عن التناقض والتهادم والتخاذل وذلك لأنه إذا نازع المتهم فى توافر القصد الجنائي، فإنه يصبح لزاما على المحكمة استظهار هذ ا القصد استظهارا كليا وأنه متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وكل ما يمكن نسبه إليه أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة (أو المقض إلى الموت) متوافر لدى المتهم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تنازع فى توافر القصد الجنائي لديه بما أورده فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة من أنه لم يقصد إصابة أحد أو إيذائه كما نازعت فى توافر هذا القصد المدافعة عن الطاعن فى مذكرتها المقدمة فى جلسة المحاكمة لمحكمة الموضوع فقد كان لزاما على الحكم الطعين أن يدلل بأدلة مقبولة وسائغة على توافر هذا القصد لديه وهو إذ لم يفعل فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه.
السبب الثالث:
التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوى
ذلك أن الحكم الطعين أورده ضمن أدلة الثبوت التى ركن إليها فى إثبات التهم التي دان عنها الطاعن ما ثبت من واقع دفاتر السلاح الخاصة بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى التابع لهم المتهم استلامه بندقية خرطوش أكار رقم 954118 وخمسين طلقة كاوتش، وهذا دليل على أنه لم يكن مع المتهم الطاعنين ثمة طلقات خرطوش، ومع ذلك أدانه الحكم الطعين عن إطلاق طلقات خرطوش ذخر بها بندقيته دون أن يبين مصدر حصول الطاعن على الطلقات الخرطوش، ما يوقع الحكم فى حومة التناقض المبطل له لما يستوجب نقضه، فضلا عما يشف عنه هذا التناقض من اضطراب الحكم الطعين فى فهم الواقع فى الدعوى.
السبب الرابع:
البطلان للقصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معزوف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن المتهم كان فى كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء فى إعداده لجريمته أو فى تنفيذها مما يقطع توافر ذلك الظرف لديه، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وشهادات ضابط الواقعة مما يدل على ذلك يقينا، لأن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
السبب الخامس:
قصور آخر وخطأ فى الإسناد
وقد تردى الحكم الطعين فى هذا الخطأ بما يبطله ويستوجب نقضه لما كان لبن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى قررت فى تحقيقات النيابة العامة أنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجنى عليه الأول ولم تر واقعة إطلاق النار عليه وأنها لم تشهد سوى واقعة إطلاق النار على المجنى عليه والثاني وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلا على مقارنة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجنى عليهما ضربا أفضى إلى موته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه أحال فى بيان ما شهدت به الشاهدة الأولى إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.
السبب السادس:
البطلان للقصور والخطأ فى الإسناد
وذلك أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال الشهود الذين ركن إلى أقوالهم فى الدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بما لم يرد فى هذه الأقوال سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو فى التحقيق النهائي الذى أجرته محكمة الموضوع، حيث أسند إلى جميع الشهود قولهم إن المعني بشهاداتهم هو المتهم (الطاعن) مع أنهم جميعا لم يذكروا ذلك بل قالوا إن من تنصرف إليه شهاداتهم هو شخص ملثم لم يحددوه فيكون الحكم بذك قد أخطأ فى الإسناد وعاره القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ولذلك طلب الطاعن قبول طعنه شكلا والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يتم الفصل في موضوع هذا الطعن وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم مجددا أصليا ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإحتياطيا ومع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.