ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحامي فريد الديب وكيلا عن المحكوم عليه ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين عن الحكم الحضورى الصادر ضده عن محكمة جنايات جنوبالقاهرة بجلسة الاثنين 19/6/2017 فى القضية 805 لسنة 2015 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 48 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة والقاضي فى منطوقه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "مقتل شيماء الصباغ". وجاءت الأسباب فى المذكرة كالآتى: السبب الأول: الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدافعة عن الطاعن – فى جلسة المرافعة الأخيرة التى اختتمت بعا إعادة المحاكمة يوم 19/2/2017 – تمسكت تمسكا جازما بطلبات تحقيق جوهرية قرعت بها سمع المحكمة، إلا أن المحكمة لم تجبها إلى أى طلب منها وضمت فى سماع المرافعة بدءا بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة المدعين بالحقوق المدنية، ما أوقع المدافعة عن الطاعن فى حرج فاضطرت إلى المرافعة دون التنازل عن تلك الطلبات وسجلت ذلك صراحة فى صفحة 40 من محاضر جلسات إعادة المحاكمة، ثم وإن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة الذى عصفت فيه بطلبات المدافعة عن الطاعن بحجة أنها طلبات دفاع موضوعية غير مؤثرة مع أنها مؤثرة جدا وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه. السبب الثاني: القصور ومخالفة القانون واختلال فكرة المحكمة عن عناصر الدعوى، فضلا عن التناقض والتهادم والتخاذل وذلك لأنه إذا نازع المتهم فى توافر القصد الجنائي، فإنه يصبح لزاما على المحكمة استظهار هذ ا القصد استظهارا كليا وأنه متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وكل ما يمكن نسبه إليه أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة (أو المقض إلى الموت) متوافر لدى المتهم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تنازع فى توافر القصد الجنائي لديه بما أورده فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة من أنه لم يقصد إصابة أحد أو إيذائه كما نازعت فى توافر هذا القصد المدافعة عن الطاعن فى مذكرتها المقدمة فى جلسة المحاكمة لمحكمة الموضوع فقد كان لزاما على الحكم الطعين أن يدلل بأدلة مقبولة وسائغة على توافر هذا القصد لديه وهو إذ لم يفعل فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه. السبب الثالث: التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوى ذلك أن الحكم الطعين أورده ضمن أدلة الثبوت التى ركن إليها فى إثبات التهم التي دان عنها الطاعن ما ثبت من واقع دفاتر السلاح الخاصة بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى التابع لهم المتهم استلامه بندقية خرطوش أكار رقم 954118 وخمسين طلقة كاوتش، وهذا دليل على أنه لم يكن مع المتهم الطاعنين ثمة طلقات خرطوش، ومع ذلك أدانه الحكم الطعين عن إطلاق طلقات خرطوش ذخر بها بندقيته دون أن يبين مصدر حصول الطاعن على الطلقات الخرطوش، ما يوقع الحكم فى حومة التناقض المبطل له لما يستوجب نقضه، فضلا عما يشف عنه هذا التناقض من اضطراب الحكم الطعين فى فهم الواقع فى الدعوى. السبب الرابع: البطلان للقصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معزوف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن المتهم كان فى كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء فى إعداده لجريمته أو فى تنفيذها مما يقطع توافر ذلك الظرف لديه، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وشهادات ضابط الواقعة مما يدل على ذلك يقينا، لأن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه. السبب الخامس: قصور آخر وخطأ فى الإسناد وقد تردى الحكم الطعين فى هذا الخطأ بما يبطله ويستوجب نقضه لما كان لبن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى قررت فى تحقيقات النيابة العامة أنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجنى عليه الأول ولم تر واقعة إطلاق النار عليه وأنها لم تشهد سوى واقعة إطلاق النار على المجنى عليه والثاني وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلا على مقارنة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجنى عليهما ضربا أفضى إلى موته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه أحال فى بيان ما شهدت به الشاهدة الأولى إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه. السبب السادس: البطلان للقصور والخطأ فى الإسناد وذلك أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال الشهود الذين ركن إلى أقوالهم فى الدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بما لم يرد فى هذه الأقوال سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو فى التحقيق النهائي الذى أجرته محكمة الموضوع، حيث أسند إلى جميع الشهود قولهم إن المعني بشهاداتهم هو المتهم (الطاعن) مع أنهم جميعا لم يذكروا ذلك بل قالوا إن من تنصرف إليه شهاداتهم هو شخص ملثم لم يحددوه فيكون الحكم بذك قد أخطأ فى الإسناد وعاره القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه. ولذلك طلب الطاعن قبول طعنه شكلا والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يتم الفصل في موضوع هذا الطعن وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم مجددا أصليا ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإحتياطيا ومع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.