توالي محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث محمد عبد الحسيب فى قضية أحداث عنف دار السلام. وطلب الدفاع براءته تأسيسا على انتفاء أركان جريمة المنسوبة للمتهمين وتزوير محضر الضبط وصورية واقعتى الضبط والتفتيش مطلقا وانتفاء صلة المتهمين والأحراز وبطلان القبض والتفتيش المزعومين وخلو محضر الضبط من البيانات التى اشترطتها المادة 32 إجراءات جنائية وبطلان كافة الإجراءات اللاحقة للقبض وبطلان ما تلى ذلك من إجراءات التحقيق أو المحاكمة وخلو الأوراق من أى أدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم لاسيما جريمتى الانضمام والارتكاب لعمل إرهابى وبعدم جواز الاعتداد بشهادة المتهم الثالث لكونها عن وقائع محل قضايا أخرى بخلاف الواقعة المحال بها المتهمين واخيرا دفع ببطلان الإقرار المزعوم للمتهمين عقب القبض عليهم والوارد على لسان محرر محضر الضبط . وطلب دفاع المتهم الأول والسادس براءتهما ودفع بشيوع الاتهام وعدم وجود دليل لجريمة التجمهر أو الانضمام إلى جماعة إرهابية. وتساءل الدفاع كيف يتوجه جميع المتهمين من منطقة سكنهم عين شمس إلى منطقة دار السلام للتظاهر هناك فكان الأول عليهم التظاهر فى مكان سكنهم لأن شوارعها معلوم اليهم. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الثانى والخامس بان موكليه ليس لهما صلة بالواقعة و طلب براءتهما المتهمين من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ودفع ببطلان إجراءات الضبط وعدم وجود اى مضبوطات عند إلقاء القبض عليهم. كما دفع ببطلان حيازتهما الأسلحة الثقيلة والمفرقعات ، وقال إن قانون الإرهاب كان فى أوصافه كان على المشاع ، أما جريمة الارهاب هى تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة مفرقعات وأسلحة تعد خطر. وقال إن دفتر أحوال قسم دار السلام يوم 16 أكتوبر ، بانه قال تلقى بلاغات ومكالمات بوجود مسيرة وقيام أفرادها باطلاق الاعيرة النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقال أن محكمة النقض بان فى هذه الحالات يجب ان يكون هناك دليل مادى سواء متمثل فى حرق سيارة أو اصابة شخص والاوراق خاليه من هذا ، ووصف المحضر بانه مزيف وملفق بالنسبة للمتهمين