60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية بشأن إلغاء الرسوم الجمركية    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة    40 ألف طالب بالفيوم يبدأون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2025    ب«193 مسجدًا و 9 ساحات».. الأوقاف تستعد لصلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر    بعد 50 عاما من الانتظار، اختراق علمي قد ينقذ أرواح الملايين حول العالم من بكتيريا قاتلة    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    روبيو: سنبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    مثال حي على ما أقول    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    جانتيس: حكومة نتنياهو لن تسقط بسبب «صفقة الرهائن» المتوقع أن يقدمها «ويتكوف»    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الطفولة والأمومة» يدين تزويج إمام مسجد بالغربية ل 27 فتاة قاصر
نشر في صدى البلد يوم 01 - 10 - 2017

أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يساند ويدعم ما قامت به هيئة النيابة الإدارية، من إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقرب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إمامًا للمسجد والتابع للجمعية الشرعية، وذلك تأسيسًا على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 13لسنة 2017 ، والتي باشرها المستشار محمد الأدهم " رئيس النيابة" بإشراف المستشار عبدالفتاح علام " مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى " .
ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة علي تأييده وإتفاقه علي ما أبدته هيئة النيابة الإدارية من ملاحظات وتوصيات في هذا الأمر، من وجود قصور تشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر، دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر ، مع ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لزواج القاصرات، وأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية الدينية والاجتماعية والإعلامية، وتلك المعنية بحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والإجتماعية وآثارها.
ويوضح المجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن ، ذات الصلة ، وأهمها اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981، وإتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 .
وكذا الميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس ابابا بتاريخ 7/7/1990 ، ووافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001، وميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984، وإنضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993، وما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بيوم الفتاة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل ، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.
وهذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل , والحق في الزواج بعد القبول و القضاء على زواج الأطفال ، وفى العام الأول للاحتفال بالفتيات فى 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام.
وإلتزامًا بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من أنه يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأن الدولة تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري ...و تعمل علي تحقيق المصلحة الفضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
إضافة إلى ما تضمنته المادة الأولي من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال، وتعمل علي تهئية الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الأنسانية ، وأن تكفل الدولة كحد أدني حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
وما قررته المادة (31) مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية ، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية بشأن زواج الأطفال المعلن عنه في تقرير التعداد السكاني لعام 2017، ، واللاجئين وصلن ل40%، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعيد التأكيد علي ما طالب به مرارًا و تكرارًا بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر ( لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية) وما يتضمنه ذلك من مخالفة ذلك لأحكام دستور مصر وقانون الطفل ، وقانون الأحوال المدنية.
وذلك بإتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية في شأن القصور التشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال دون سن الثامنة عشر، وتشدبد العقوبة علي مرتكبيها... مع ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية (الدينية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني) في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والإجتماعية وآثارها علي المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.