قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصطلح التورق من الورق، والورق يطلق على الفضة والمقصود به المال، والتورق عبارة "أن الشخص يشتري سلعة من البائع بثمن مؤجل، ثم يبعها فى الخارج بثمن معجل، كمن يشتري سلعة من البنك بالتقسيط ثم يبعها فى الخارج بثمنها الكامل". وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن هناك خلاف بين الفقهاء حول معاملة التورق، لأنه عندما يشتري الشخص سلعة ويكون الثمن الذي يدفعه للبائع مؤجلًا ثم يأخذ هذه السلعة ويبعها بثمن معجل ففى هذه الحالة يكون امتلك مالًا، فى نفس الوقت هذا المال الذي امتلكه سوف يسدده على أقساط أو بثمن مؤجل مالًا أكثر من المعجل؛ لأنه من طبيعة عقود المعاوضات أن يكون المؤجل أكثر من المعجل، وليس هذا يسمى ربا لأن السلعة هنا توسطت عقدان وليس عقدًا واحدا.