قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن قراءة القرآن على المقابر وإهداء ثوابها إلى الميت جائز عند العلماء. وأضاف المركز فى فتوى له، أنه جاء في الأثر "أن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- قرأ على القبر أول سورة البقرة وخاتمتها" [رواه البيهقي وحسنه النووي] وقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر -أي: بلد-، ويقرءون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا. واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل، أي القراءة أو الاستغفار ونحوه، أو نواه قبله، ويستحب إهداء ذلك، فيقول: "اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان"، وقال ابن تميم: والأَولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له أي: للمهدى له، فيقول: "اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان"، وللمهدي ثواب الإهداء، وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى إليه، وفضل الله واسع.