قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مر بميقاتين اختلف الفقهاء فيه، فيرى الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب أن يُحرِم من الميقات الأبعد من مكة، وقيل: الأقرب إليه منهما، كأهل الشام ومصر والمغرب، ميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام، ويرى الشافعية أن من لم يحاذِ في طريقه ميقاتًا أصلًا، فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان، وهى مسافة قصر الصلاة (85 كم تقريبًا ، واستدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» وتابعت : أن المالكية يرون إلى أن من يمر بميقاتين الثاني منهما ميقاته، ندب له الإحرام من الأول، ولا يجب عليه الإحرام منه؛ لأن ميقاته أمامه، ولكن الأحناف قالوا أن من يمر بميقاتين، فالأفضل له الإحرام من الأول، ويكره له تأخيره إلى الثاني الأقرب إلى مكة، ولم يقيدوه في الأصح عندهم بأن يكون الميقات الثاني ميقاتًا له، واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل المناطق المذكورة، إلى جانب العموم الذي استدل به الشافعية، فيحصل من ذلك له جواز الأمرين.