قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن صيام تسعة أيام من ذي الحجة مستحب شرعًا. واستشهد «فخر» في فتوى له، بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، -يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ» رواه أبو داود، والترمذي. وشدد أمين الفتوى على أن صيام يوم العيد فهو محرم، ويدل على ذلك ما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» رواه البخاري برقم 1992، ومسلم برقم 827، وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم. وأكد مدير إدارة الحساب الشرعي، أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من غيرها، وأما الصيام فلا يصام فيها إلا تسع فقط، واليوم العاشر هو يوم العيد يحرم صومه. وأوضح أن المراد من «فضل صيام عشر ذي الحجة» صيام تسعة أيام فقط، وإنما أطلق عليها أنها عشر على سبيل التغليب.