قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن البيع بنظام العربون غير جائز شرعا لأن به غرر، والغرر هو المجهول العاقبة وهو حرام شرعًا. وأجاب "الأطرش" ل"صدى البلد" عن سؤال: "هل يجوز للبائع أن يأخذ العربون الذي أعطاه له المشتري إذا تراجع عن الشراء؟"، قائلا: "لا يجوز له أخذه وعليه رده لصاحبه"، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان هناك اتفاق بينهما على ذلك، فيجوز للبائع الإبقاء على العربون، أما إذا لم يتفقا على ذلك، فليس من حق البائع الاستيلاء على العربون لأنه أخذ ما لا يستحقه.