حسم مجلس النواب الجدل حول المادة الرابعة من قانون الاستثمار بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر. وقال النائب محمد السويدي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد أسعار السلع وبالتالي سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات. وجاء نص المادة بعد التعديل على النحو التالى: لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد. ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحارسة عليها، ولا تفرض الحارسة إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعها مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة او الاشخاص الاعتبارية. ولا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ أرى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.