سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الصحافة فى خطر
نشر في صدى البلد يوم 22 - 09 - 2012

آخر وأدق مسودة لمواد بابى «المقومات الأساسية للدولة» و«الحقوق والحريات العامة» من مشروع الدستور الجديد، هى التى نشرتها جريدة «الأخبار»، أمس الأول، الخميس، وقراءة عابرة للمواد التى تتعلق بحرية الصحافة فى هذه المسودة، تؤكد ما قلناه، وهو أن أسيادنا الذين فى تأسيسية الدستور، يكرهون حرية الصحافة، ويسعون لتقييدها.
وفى هذه المسودة، وهى آخر سوءات تأسيسية أو استبدادية الدستور، جاءت المادة «10» من باب الحقوق والحريات لتقول «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة، (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى)، ويجوز الاستثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة».
وبهذا الفصل أعادت تأسيسية الدستور جزاها الله بقدر نيتها عقوبة تعطيل الصحف التى ألغيت منذ ست سنوات، طبقاً للقانون 147 لسنة 2006 الذى قضى بإلغاء المادتين الوحيدتين اللتين كانتا تجيزان تعطيل الصحف فى القانون المصرى، وكانت الأولى تجيز تعطيل الصحف ثلاث مرات، إذا واصلت النشر عن موضوع يجرى التحقيق معه بشأنها.. وكانت الثانية تلزم القاضى فى حالة إدانة رئيس تحرير الصحيفة أو ناشرها أو صاحبها فى جرائم إهانة رئيس الجمهورية أو إهانة رئيس أو سفير دولة أجنبية، أو الطعن فى عرض الأفراد، أن يقضى فضلاً عن الحبس بتعطيل الجريدة شهراً إذا كانت يومية وثلاثة شهور إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرى، وتجيز له فى غير هذه الجرائم أن يعطل الجريدة نصف المدة المحددة.
والسؤال: ألا يعرف أعضاء التأسيسية وبينهم أساتذة فى القانون ومحامون، بل نقيب الصحفيين ذات نفسه أن عقوبة تعطيل الصحف ألغيت من القانون منذ ست سنوات؟ وهل لم يجدوا مصدراً يستنيرون بأفكاره الديمقراطية فى صياغة دستور ثورة 25 يناير إلا الديكتاتور إسماعيل صدقى؟
أما عقوبة «إلغاء الصحف» سواء بقرار إدارى أو بحكم قضائى، فقد اختفت من التشريع المصرى، سواء كان قانوناً أو دستوراً، منذ صدر دستور 1923، والحالة الوحيدة القائمة الآن لعدم صدور صحيفة هى الواردة فى المادة 48 من قانون تنظيم الصحافة، التى تقضى باعتبار ترخيص إصدار الصحيفة كأن لم يكن إذا لم تصدر خلال الأشهر الثلاثة التالية للترخيص، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر.
أما المادة «12» من باب الحقوق والحريات، فقد جاء بالمسودة التى نشرتها «الأخبار» أنها «ملغاة»، وقالت المسودة إنها حذفت، وكان نصها «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم»، وبررت المسودة ذلك بأن النص «يتعارض مع المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر، ولأن الأصل فى تحريك الدعوى العمومية هو للنيابة العامة».
ومعنى هذا الكلام أن أسيادنا الذين فى التأسيسية يصرون على الحفاظ على عقوبة الحبس فى جرائم النشر، ويستندون إلى المبررات نفسها التى كان يشيعها النظام السابق، فلا تمييز هناك ولا يحزنون، لأن المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر وليس إلغاء «حبس الصحفيين»، وهى تشمل كل الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم، من مؤلفى الكتب إلى خطباء المساجد، ومن قراء الصحف إلى المتحدثين فى الفضائيات ومن الذين يهتفون فى المظاهرات إلى الذين يرفعون اللافتات أو يجأرون بالصياح، و«جرائم النشر» ليس مفهوماً غامضاً، بل هو مفهوم واضح حددته المادة «171» من قانون العقوبات بأنه كل من يرتكب جريمة بإحدى «وسائل العلانية»، ثم إن التأسيسية نفسها استخدمت تعبير «وسائل النشر والتعبير» فى المادتين «9» و«10» من الباب نفسه!
وحذف هذه المادة من آخر مسودات تأسيسية الدستور، يعنى أن الكلام الذى سمعناه من مستشارى الرئيس ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى، وأقطاب حزب «الحرية والعدالة»، عن أنهم ضد الحبس فى جرائم النشر ينطبق عليه المثل الشعبى «كلام الليل مدهون بزبدة.. يطلع عليه النهار يسيح».
أما المادة التى لا رقم لها، والتى اختفت من مسودة باب الحقوق والحريات منذ البداية، وهى المادة التى اقترحها الصحفيون، وتنص على أن «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة لها عن كل السلطات وكل الأحزاب لتكون ساحة للحوار بين كل التيارات والأحزاب والمصالح الاجتماعية»، فلاتزال مختفية، لأن أسيادنا الذين فى التأسيسية، يصرون على إكراه الصحفيين والإعلاميين العاملين فى الصحف القومية والتليفزيون الحكومى على أن يكونوا عبيد إحسانات الحزب الحاكم1
والسؤال الآن: أين الصحفيون الأعضاء فى تأسيسية الدستور ومنهم: أيمن نور وفاروق جويدة وممدوح الولى؟، وأين الصحفيون الذين يضمهم فريق مستشارى الرئيس ومنهم أيمن الصياد وسكينة فؤاد؟ ولماذا يصمت رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية على ما يجرى للصحافة فى تأسيسية الدستور؟!
تحرك أبوالهول.. هذا الزمان تحرك ما فيه حتى الحجر!
نقلا عن "الأهرام"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.