انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفي سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق. ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري فضلًا عن دعم دوره الإيجابي ، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون. وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية . أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد على حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.