قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الوزارة تحترم احكام القضاء، ومتلزمة بما ورد بها من مبادىء قانونية، مشيرا إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في " السبت" الماضي، بعدم دستورية احدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة، لم يعد معمولا بالمبدأ الوارد بها فى القانون الجديد لذات الضريبة برقم 24 لسنة 1999. وأشار " الجارحي" في تصريحات له اليوم، أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، معتبرا أنها تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية . وأوضح أنه تم إلغاء القانون بكامله ، واستحداث اخر اعتبارا من 22/6/1999 ، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذا لاياخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدا مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار اليه.